نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)
الفرع السادس هل تقطع اليد اليسرى في مورد من الموارد ؟ المسألة ذات صور ، فتارةً تكون اليد اليمنى صحيحة فلا تقطع اليسار حينئذٍ إجماعاً ونصّاً ، كما قال صاحب الجواهر . وأُخرى تكون اليد اليمنى شلَّاء ، أو كانت اليد شلَّاء خاصّة أو كانتا شلَّاوين ، فاختلف الأعلام في ذلك . ذهب المشهور إلى قطعها على التقديرين ، وحكي عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، والظاهر أنّه من الإجماع المدركي ، ومعقده إطلاق الأدلَّة وخصوص صحيح عبد الله بن سنان [1] : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال . ورواه الصدوق في ( العلل ) والشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله . وفي خبر آخر : إنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلَّاء كانت أو صحيحة . وقيل بالتفصيل كما في المبسوط والوسيلة أنّه يرجع في معرفتها إلى الأطباء ، فإن قالوا إنّ الشلَّاء إذا قطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة ممّا يوجب التلف
[1] الوسائل 18 : 501 ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 - 4 .
351
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 351