نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 346
الفرع الخامس لو تكرّرت منه السرقة فما هو حكمه ؟ المسألة ذات صور ، فتارةً تتكرّر مع إجراء الحدّ في كلّ مرّة ، فحكمه كما مرّ من قطع أصابع اليد اليمنى دون الإبهام والراحة في السرقة الأولى ، وفي الثانية تقطع رجل اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب ، وفي الثالثة يحبس دائماً وفي الرابعة يقتل ، وأُخرى تتكرّر منه السرقة ولم يظفر به السلطان أو الحكومة ، ثمّ ظفر به ، فذهب المشهور إلى كفاية الحدّ الواحد مطلقاً سواء اتّحد المسروق منه أو اختلف ، وتدلّ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهما السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى ولم يقدر عليه وسرق مرّة أُخرى فأُخذ ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأُولى والسرقة الأخيرة فقال : تقطع يده بالسرقة الأُولى ولا تقطع يده بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأُولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا بالسرقة الأولى ، ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى ) وظاهرها أنّ القطع للسرقة الأُولى . كما يؤيّده الأصل عند الشكّ بعد اختصاص نصوص تعدّد القطع في غير هذا الغرض وهو فيما لو أُجرى الحدّ مع التكرّر . قال السيّد الخميني قدس سره : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلَّل الحدّ كفى حدّ
346
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 346