نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 332
الفقه المقارن العامي : جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : وأركان السرقة ثلاثة ، لا بدّ منها : سارق ومسروق وسرقة ، ولكلّ منهم شروط كما سبق . والسرقة : أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً ، أو ما قيمته نصاباً ملكاً للغير ، لا ملك له فيه ولا شبهة ملك على وجه الخفية ، مستتراً من غير أن يؤتمن عليه ، وكان السارق مختاراً غير مكره ، سواء أكان مسلماً أم ذمّيا أو مرتدّاً ذكراً أو أُنثى حرّا أو عبداً . إذا وجدت هذه الشروط وجب إقامة الحدّ ، وهو قطع يد السارق اليمنى إن كانت سليمة ، فأمّا إن كانت مقطوعة أو مشلولة فإنّه تقطع اليد اليسرى ، وذلك بإجماع آراء علماء الأُمّة من غير خلاف منهم ، وذلك لأنّ المال محبوب إلى النفوس ، تميل إلى الطباع البشريّة ، خصوصاً عند الضرورة والحاجة ، ومن الناس من لا يردعهم عقل ، ولا يمنعهم الحياء ولا تزجرهم الديانة ، ولا تردّهم المروءة والأمانة ، فلولا الزواجر الشرعيّة ، من القطع والصلب ونحوهما ، لبادروا إلى أخذ الأموال مكابرة من أصحابها على وجه المجاهرة ، أو خفية على وجه الاستمرار ، وفيه من الفساد ما لا يخفى فناسب شرع هذه الزواجر في حقّ المستتر والمكابر ، في سرقتي الصغرى والكبرى ، حسماً لباب الفساد ، وإصلاحاً لأحوال العباد والعبد والحرّ في القطع سواء ، لإطلاق النصوص ، ولأنّ القطع لا ينتصف ، فيكمل في العبد صيانة لأموال الناس [1] .