نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 333
وقال : في محلّ القطع : اتّفق الأئمة ( ر ) على أنّ السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أوّل سرقة له وأوّل حدّ يقام عليه بالسرقة ، وكان صحيح الأطراف فإنّه يبدأ بقطع يده اليمنى مع مفصل الكفّ ، ثمّ تحسم بالزيت المغلي ، وذلك لأنّ السرقة تقع بالكفّ مباشرة والساعد والعضد يحملان الكفّ كما يحملهما معها البدن ، والعقاب إنّما يقع على العضو المباشر للجريمة ، وإنّما تقطع اليمنى أوّلًا لأنّ التناول يكون بها في غالب الأحوال ، إلَّا ما شذّ عند بعض الأفراد ، ولأنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك حينما قطع يد المخزومية وغيرها ممّن أقام عليهم حدّ السرقة ، وقراءة عبد الله بن مسعود ( ر ) تبيّن الإجمال في آية السرقة ، وتوضح المراد من الأيدي ، فإنّ قرأ ( فاقطعوا إيمانهما ) وهذا الحكم إجماع الأُمّة من غير خلاف بينهم . فإن عاد وسرق مرّة ثانية ووجب عليه القطع ، تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويكوى محلّ القطع بالنار لينقطع نزيف الدم ، أو يغمس العضو المقطوع في الزيت المغلي ، كما أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم فقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر بقطع يد السارق من الزند ، وقال لأصحابه : ( فاقطعوه واحسموه ) ولأنه إذا لم يحسم العضو يؤدّي إلى التلف ، لأنّ الدم لا ينقطع إلَّا به ، والحدّ زاجر غير متلف ، ولهذا لا يقطع وقت الحرّ الشديد والبرد الشديد لأنّه يؤذي السارق ثمّ اختلف الأئمة فيما إذا عاد وسرق مرّة ثالثة أيقطع أم لا ؟ الحنفيّة قالوا : فإن عاد وسرق بعد أن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى يقف إيقاع الحدّ ولا يجب عليه القطع في المرّة الثالثة ، بل يضمن السرقة ، ويحبس ويضرب حتّى يتوب عن السرقة ، والأصل أنّ حدّ السرقة شرّع زاجراً لا متلفاً ،
333
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 333