نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 275
ذلك من المحامل ، والجمع التبرّعي من باب الجمع مهما أمكن أولى من الطرح . وعلى تقدير التعارض والتكافؤ بين الطائفتين ، فيلزم سقوطهما عن الاحتجاج بهما من جهة المعارضة ، فلا دليل على القطع حينئذٍ ، وإذا قيل بعموم إقرار العقلاء ، فيقال بعدم شموله للمقام لأنّ إقرار العبد إقرار على حقّ الغير وهو المولى . إلَّا أنّه ذهب بعض الأعلام أنّه لم يظهر وجه سقوطهما بعد التعارض ، بل لا بدّ من التخيير أو الترجيح ، والترجيح بالموافقة مع عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وما ذكر من عدم الشمول للمقام لأنّه إقرار في حقّ الغير . فيه : أنّ غاية الأمر عدم القطع ما دام العبد باقياً على العبودية وأمّا بعد العتق فما وجه عدم القطع . ولا يخفى أنّ ما ذكر إنّما هو في القطع أمّا إقرار العبد على المال فربما يتبادر بدواً أنّه لا يثبت أيضاً ، إلَّا أنّه يتبع بإقراره بعد العتق فيثبت المال ، ولكن لو أقرّ مرّتين قبله فهل يقطع ؟ اختلف الأعلام في ذلك ، فربما يقال لقاعدة الدرء لم يقطع قبل عتقه ، فبعد العتق يستصحب ذلك ، كما أنّ أصل القطع في العبد كان فيه الإشكال كما مرّ ، ولكن أُجيب أنّ الاستصحاب يرتفع بعموم حجّية الإقرار ، فإنّ الاستصحاب دليل حيث لا دليل ، ومع وجود الأمارة كالعموم لا مجال للأصل فيقتضي ثبوت الإقرار على النفس حين صدوره وإن لم نقل بالقطع من أجل رعاية حقّ الولي . فرع : لو أقرّ المحجور عليه لسفهٍ أو فلسٍ بسرقة عين مرّتين فهل يقطع ؟
275
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 275