responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 269


الفقه المقارن العامي :
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : ما يثبت به حدّ السرقة : اتّفق الأئمة الأربعة على أنّ حدّ السرقة يثبت على السارق بشهادة رجلين شاهدين عدلين كسائر الحقوق واتّفقوا على أنّه يثبت أيضاً بإقرار الحرّ واعترافه باقتراف الذنب .
الحنفية والمالكية والشافعية قالوا : يثبت الحدّ بإقرار البالغ العاقل ولو مرّة واحدة ، لأنّه لا تهمة فيه ، كسائر الحقوق التي تثبت بالإقرار مرّة واحدة ، فلا حاجة إلى الإقرار مرّة ثانية كالقصاص ، وحدّ القذف والتنبيه في الشهادة منصوص عليه ، فلا يقاس عليه الإقرار ولأنه يفيد تقليل تهمة الكذب ولا كذلك الإقرار ، لأنّ المقرّ لا يتّهم بالكذب على نفسه ، واشترط الزيادة في الزنى على خلاف القياس ، فيقتصر على مورد النصّ ، على أنّ الإقرار الأوّل إمّا صادق فالثاني لا يفيد شيئاً إذ لا يزداد صدقاً ، وإمّا كاذباً فبالثاني لا يصير صدقاً فظهر أنّه لا فائدة في تكراره .
الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية قالوا : يثبت بإقراره مرّتين والإقرار مرّة واحدة لا يثبت الحدّ . واحتجّوا بما روي عن أبي أُميّة المخزومي ( ر ) أنّه قال : أُتي رسول الله صلى الله عليه وآله بلصّ قد اعترف اعترافاً ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما إخالك سرقت ، قال : بلى يا رسول الله ، فأعادها عليه مرّتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع . وجئ به فقال له : استغفر الله وتب إليه ، فقال : أستغفر الله وأتوب إليه . فقال الرسول صلى الله عليه وآله : اللهمّ تب عليه ، ثلاثاً . أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود واللفظ له ، ورجاله ثقات ، ويجب على القاضي أن يلقّن المقرّ الرجوع

269

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست