responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 252


الناس ) والكفن يحتمل أن يكون لله أو يكون للميّت أو لورثته ، ولم يكن الأوّل كما هو الظاهر ، وكذلك الثاني ، فإنّ الميّت لا يملك شيئاً إلَّا الدية تعبّداً آناً ما ، كما هو ثابت في محلَّه ، والثالث قد أعرضت الورثة عنه فلا مالك للكفن حينئذٍ ، فلازمه عدم تحقّق السرقة فيه ، ولا أقلّ من الشبهة ، فيدخل تحت قاعدة الدرء فلا يقطع .
وثالثاً : هل القبر حرز ؟
لقد مرّ عدم حرزيّة القبر عرفاً ، فلا مجال لهذه الشبهة ، إلَّا أنّه في الشبهتين الأوّلتين ، لا بدّ من تأمّل وتدبّر لقوّتهما .
ثمّ بناء على القطع لو فات النبّاش عن السلطان والحاكم الشرعي في المرّة الأُولى والثانية والثالثة وقبض عليه في الرابعة ، فهل يقتل ؟ قيل : يقتل وإن لم يجري عليه الحدّ ، إلَّا أنّه لم نجد على ذلك نصّاً ، فكيف يحكم عليه بالقتل بمجرّد قول ضعيف من بعض ، ولا سيّما الشريعة الإسلامية تهتمّ بمسألة الدماء غاية الاهتمام .
وعند بعض الأعلام لا يقطع يده للسرقة مطلقاً لعدم تحقّقها ، نعم ، إنّما يقطع لدفع الفساد ، ثمّ لم ينحصر بالقطع للتخيير كما مرّ ، وما يراه الحاكم هو الأصلح .
تنبيهات [1] :
ولا بأس أن نشير إلى بعض التنبيهات لتكميل الفائدة :
الأوّل : لو نبش القبر ولم يخرج الكفن خوفاً أو لواعظ من نفسه ، فبناء على



[1] كان من دأب سيّدنا الأُستاذ في أبحاثه العليا أن يذكر في كلّ موضوع وقضيّة فقهيّة تنبيهات لاعتقاده أنّها وإن أنت مذكورة ضمناً في بحث الموضوع إلَّا أنّه ربما يغفل عنها القارئ أو السامع ، فمن الأفضل تنبيهه على ذلك .

252

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست