نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 253
القول بالسرقة تقطع يده ، أمّا بناءً على دفع الفساد ففي الأُولى والثانية يعزّر ، وفي الثالثة يقطع إذا كان دفع الفساد منحصراً فيه . الثاني : لو نبش ثمّ عوض الكفن فعلى المبنى الأوّل يقطع أيضاً ، وعلى الثاني كما مرّ من التخيير . الثالث : لو أخرج من الكفن ما يبلغ قيمته مقدار النصاب ، فعلى الأوّل يقطع وعلى الثاني كما مرّ بما يراه الحاكم من المصلحة قطعاً أو حبساً أو غير ذلك . الرابع : لو نبش اثنان على نحو الشركة ، فلو كانت حصّة كلّ واحد منهما مقدار النصاب فإنّه يقطع كلّ واحد منهما على المبنى الأوّل ، وعلى الثاني فكما مرّ . الخامس : لو نبش مراراً ، ففي المسألة أقوال : قيل في تمام الدفعات يقطع الأصابع من اليد اليمنى للأُولى والرجل اليسرى للثانية ، والحبس المؤبّد في الثالثة ، وفي الرابعة يقتل . وقيل : يعزّر في الأُولى والثانية ويقطع في الثالثة ويقتل في الرابعة . وقيل بالتفصيل بين أن يكون بمقدار النصاب فيقطع وإلَّا فيعزّر . والمختار هو القول الثاني . السادس : في ضمان الكفن فهل يضمن النبّاش ؟ من قال ببقاء المالية فإنّه يقول بضمانه ، ومن قال بانسلابه فلا ضمان عليه ، إلَّا أنّه لو كانت العين باقية فتعمّه أدلَّة الضمان وعلى اليد ما أخذت سواء تصدق عليه المالية أو لم تصدق ، والمالية القرضية لا أثر لها . السابع : لو أخرج الكفن فهل يجب عليه ردّه ؟ إذا لم يدفن الميّت فإنّه يجب عليه ردّه ، ولو دفنه ، فإنّه يلزم النبش ثانياً ، فقيل : لا يجوز لإطلاقات أدلَّة حرمة
253
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 253