نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 219
الفقه المقارن العامي : جاء في ( المغني ) في الهامش ( فصل ) ومن سرق من الوقف أو غلَّته وكان من الموقوف عليهم كالمسكين يسرق من مال وقف المساكين أو من قوم معيّنين عليهم وقف لم يقطع لأنّه شريك ، وإن كان من غيرهم قطع لأنّه لا حقّ له فيه ، فإن قيل : فقد قلتم لا يقطع بالسرقة من بيت المال من غير تفريق بين غني وفقير فلم فرّقتم ها هنا ؟ قلنا : لأنّ للغني في بيت المال حقّا بدليل قول عمر : ما من أحد إلَّا وله في هذا المال حقّ ، بخلاف وقف المساكين فإنّه لا حقّ للغنيّ فيه [1] . وجاء أيضاً في الهامش : ( فصل ) وإن سرق عيناً موقوفة وجب القطع عليه لأنّها مملوكة للموقوف عليه ويحتمل أن لا يقطع بناءً على الوجه الذي يقول إنّ الموقوف لا يملكه الموقوف عليه . وفي المتن : ( فصل ) وإن سرق من الوقف أو من غلَّته وكان من الموقوف عليهم مثل أن يكون مسكيناً سرق من وقف المساكين أو من قوم معيّنين عليهم وقف فلا قطع عليه لأنّه شريك ، وإن كان من غيرهم قطع لأنّه لا حقّ له فيه ، فإن قيل : فقد قلتم لا يقطع بالسرقة من بيت المال من غير تفريق بين غني وفقير فلمَ فرّقتم ها هنا ؟ قلنا : لأنّ للغني في بيت المال حقّا ولهذا قال عمر : ( ما من أحد إلَّا وله في هذا المال حقّ ) بخلاف المساكين فإنّه لا حقّ للغنيّ فيه [2] .