نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 218
على كونه ملكاً له عليه السلام ، فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا ؟ فيه تردّد ، وبناء على عدم الملك وكونه عليه السلام وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط . وفي السرائر : إذا سرق شيئاً موقوفاً مثل دفتر أو ثوب أو ما أشبههما وكان نصاباً من حرز وجب عليه القطع لقوله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [1] ، ولأنّ الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه ، لأنّه يضمن بالغصب [2] .