responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 192


الفرع الخامس هل يقطع من سرق إنساناً ؟
ذهب المشهور إلى التفصيل بين الصغير الذي لا يميّز وغيره ، والكلام في المملوك ، فمن سرق إنساناً صغيراً غير مميّز كان لا يعرف سيّده من غيره ، فإنّه يقطع ، لأنّ العبد وما في يده لمولاه ، فهو ممّا يتملَّك فمع اجتماع شرائط وأركان السرقة يلزمه القطع بلا خلاف ولا إشكال .
وإن كان كبيراً ومميّزاً فذهب جمع كالعلَّامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك إلى عدم القطع لأنّه متحفّظ بنفسه إلَّا أن يكون نائماً أو في حكمه كالمغمى عليه فهو بحكم الصغير .
ثمّ لا فرق في ذلك بين العبد القنّ والمدبّر وأُمّ الولد والمبعّض إلَّا أنّه في المكاتب وقع فيه اختلاف بناءً على أنّه بملك السيّد أو أنّه خارج عن تماميّة ملكه لانقطاع تصرّف المولى عن العبد المكاتب .
هذا في المملوك الصغير والكبير ، أمّا لو سرق حرّا فإمّا أن يبيعه أو لا ، فإن باعه فإنّه يقطع ولكن لا حدّا بل يقطع دفعاً للفساد ، وهذا ما ذهب إليه المشهور ، وإنّما لم يقطع حدّا لعدم كون الحرّ مالاً يبلغ النصاب ، أمّا قطعه لدفع الفساد فقد ورد في الأخبار ذلك [1] .



[1] الوسائل : الباب 20 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 و 3 .

192

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست