responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 179


الفقه المقارن العامّي :
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : ( من شقّ الجيب أو الكمّ ) الحنفيّة قالوا : من شقّ صرّة للنقود أو الهميان أو الجيب والمراد الموضع المشدود فيه دراهم من الكمّ وأخذ الدراهم لم يقطع ، وإن أدخل يده في الكمّ قطع لأنّه في الحالة الأُولى الرباط من خارج فبالشقّ يتحقّق الأخذ من خارج فلا يوجد هتك الحرز ، وفي الحالة الثانية الرباط من داخل فبالشقّ يتحقّق الأخذ من الحرز وهو الكمّ ولو حلّ الرباط ثمّ أخذ المال . فإذا كان الرباط من خارج يقطع وإن كان من داخل الكمّ لا يقطع لأنّه أخذها من خارج الكمّ . المالكية والشافعيّة والحنابلة وأبو يوسف قالوا : يقطع على كلّ حال لأنّ في صورة أخذه من خارج الكمّ إن لم يكن محرزاً بالكمّ فهو محرز بصاحبه ، وإذا كان محرزاً بصاحبه ، وهو نائم إلى جنبه فلأن يكون محرزاً به وهو يقظان ، والمال يلاصق بدنه أولى فيقطع .
ثمّ يذكر المؤلَّف مناقشة الحنفيّة لهم ، فراجع [1] . ثمّ يذكر سرقة القطار والسرقة من الأقارب .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 187 .

179

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست