responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 174


الفرع الثاني هل يقطع من سرق من كُمّ الإنسان ؟
ذهب المشهور إلى التفصيل بين الكُمّ الظاهر فلا يقطع لعدم صدق الحرز ، وبين الكمّ الباطن وتحت الثياب فإنّه بمنزلة الحرز ، فيقطع كما ورد في الروايات الشريفة كخبر السكوني .
عن الإمام الصادق عليه السلام وقد أُتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل فقال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه .
وقد اختلف الأصحاب في معنى الظاهر ، فذهب الشهيد الثاني قدس سره أنّ مقتضى الأخبار أنّ المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أو خارجه .
وفي كشف اللثام : إنّ المراد بالظاهر ما على الثوب الأعلى ، وباطن ما على تحته ، ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدوداً أو لا ، كان الشدّ من خارج أو داخل .
وذهب أبو حنيفة إمام الحنفيّة إلى القول بالتفصيل بين شدّه فعليه القطع ، وإلَّا فلا . والشافعي إمام الشافعيّة لم يفصّل بهذا التفصيل .
وقال صاحب الجواهر [1] : لعلّ من الباطن الجيب في باطن القميص



[1] الجواهر 41 : 506 .

174

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست