نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 174
الفرع الثاني هل يقطع من سرق من كُمّ الإنسان ؟ ذهب المشهور إلى التفصيل بين الكُمّ الظاهر فلا يقطع لعدم صدق الحرز ، وبين الكمّ الباطن وتحت الثياب فإنّه بمنزلة الحرز ، فيقطع كما ورد في الروايات الشريفة كخبر السكوني . عن الإمام الصادق عليه السلام وقد أُتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل فقال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه . وقد اختلف الأصحاب في معنى الظاهر ، فذهب الشهيد الثاني قدس سره أنّ مقتضى الأخبار أنّ المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أو خارجه . وفي كشف اللثام : إنّ المراد بالظاهر ما على الثوب الأعلى ، وباطن ما على تحته ، ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدوداً أو لا ، كان الشدّ من خارج أو داخل . وذهب أبو حنيفة إمام الحنفيّة إلى القول بالتفصيل بين شدّه فعليه القطع ، وإلَّا فلا . والشافعي إمام الشافعيّة لم يفصّل بهذا التفصيل . وقال صاحب الجواهر [1] : لعلّ من الباطن الجيب في باطن القميص