responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 162


الفقه المقارن العامّي :
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : وأمّا ما يعتبر في الموضع المسروق منه فوصف واحد ، وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق ، وجملة القول فيه ، أنّ كلّ شيء له مكان معروف فمكانه حرزه ، وكلّ شيء معه حافظ فحافظه حرزه ، فالدور والمنازل والحوانيت حرز لما فيها ، غاب عنها أهلها أو حضروا ، وكذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين ، والسارق لا يستحقّ فيه شيئاً وإن كان قبل السرقة ممّن يجوز أن يعطيه الإمام ، وإنّما يتعيّن حقّ كلّ مسلم بالعطيّة . ألا ترى أنّ الإمام قد يجوز أن يصرف جميع المال إلى وجه من وجوه المصالح ، ولا يفرّقه في الناس ، أو يفرّقه في بلد دون بلد آخر ، ويمنع منه قوماً دون قوم . ففي التقدير أنّ هذا السارق ممّا لا حقّ له فيه ، فيقطع إذا سرق منه ، وظهور الدواب حرز لما حملت ، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقف البيع ، وإن لم يكن هناك حانوتاً ، كان معه أهله أم لا ، سرقت بليل أو نهار . وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة ، والدوابّ على مرابطها محرزة كان معها أصحابها أم لا ، فإن كانت الدابّة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلَّا أن يكون معها حافظ ، ومن ربطها بفنائه أو اتّخذ مرضعاً مربطاً لدوابّه ، فإنّه حرز لها ، والسفينة حرز لما فيها من المتاع والماء ، وسواء كانت سائبة أم مربوطة ، فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابّة ، إن كانت سائبة فليست بمحرزة ، وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربطها حرز ، وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة كالدابّة التي بباب المسجد ومعها حافظ لها ، إلَّا أن ينزلوا

162

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست