responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 148


التنبيه الثاني هل فرق بين عين الذهب وغيره ؟
ذهب المشهور إلى أنّه لا فرق في المسروق بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينار وزناً غير مضروب ومسكوك بسكَّة الإسلام ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع ، لأنّ الدينار الشرعي والعرفي حقيقة أي بناءً على الحقيقة الشرعيّة أو اللغوية والعرفية في المسكوك منه ، فيحمل ما ورد في إطلاق الأخبار على هذا الدينار خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فلم يعتبر السكَّة وهو قول شاذّ والفرد النادر كالمعدوم .
ثمّ لو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغاً قيمته ربع دينار مسكوكاً ، فذهب صاحب الجواهر إلى أنّ الأقوى هو القطع بسرقته .
ويقول السيّد الإمام قدس سره : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ يقطع [1] .



[1] التحرير 2 : 484 .

148

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست