responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 140


الفقه المقارن العامي :
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : مقدار النصاب : الحنفيّة قالوا : نصاب حدّ السرقة دينار أو عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة أو قيمة أحدهما . وقيل : إنّ غير الدراهم تعتبر قيمته بالدراهم وإن كان ذهباً ، ويشترط أن تكون رائجة ، واستدلَّوا على ذلك بما نقل عن ابن عباس وابن أُمّ أيمن رضي الله عنهما قالا : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة دراهم . وما رواه عمر وابن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن ) وكان ثمن المجن عشرة دراهم ، قالوا : فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمر وقد خالفا ابن عمر في ثمن المجن فالاحتياط الأخذ بالأكثر ، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات ، وفي الأقلّ شبهة عدم الجناية ، وعلى هذا فالأخذ بالأكثر أولى ، وهو أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العفو . المالكية قالوا : نصاب حدّ السرقة ثلاثة دراهم مضروبة خالصة فحتّى سرقها ؟ وما يبلغ ثمنها فما فوق من العروض والحيوان وجب إقامة الحدّ عليه وقطع يده ، واحتجّوا على ذلك بما روى عن نافع عن ابن عمر ( ر ) أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ، كما أخرجه الصحيحان البخاري ومسلم ، ثمّ يذكر روايات أُخرى في الباب ، وعلى اعتبار ثلاثة دراهم في نصاب حدّ السرقة فإن لم يساويها ولو ساوى ربع دينار لا يقطع . الشافعيّة قالوا : نصاب السرقة ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم والأثمان والعروض فصاعداً ، فالأصل في تقويم الأشياء هو الربع دينار وهو الأصل أيضاً في الدراهم فلا يقطع

140

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست