responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 128


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) : إذا ادّعى السارق أنّه ملكه : المالكية قالوا : إنّ السارق لو ادّعى أنّ المسروق من الحرز ملكه بعد قيام البيّنة على أنّه سرق نصاباً من حرز قطع بكلّ حال ، ولا تقبل دعواه الملك ، لقوّة التهمة وغلبة الكذب على مثل السارق ، وهروبه ممّا يوجب قطع يده أو رجله ، وضعف إيمانه . الحنفية والشافعية والحنابلة في إحدى رواياتهم قالوا : إنّه لا يقطع ، وسمّاه الإمام الشافعي : السارق الفقيه ، لأنّ قوله : هذا ملكي يحتمل الصدق ، وهو شبهة يدرأ بها الحدّ ، وإن لم يقم بيّنة . الحنابلة في إحدى رواياتهم قالوا : إنّه يقطع ، وفي الرواية الأُخرى : إنّه يقبل قوله إذا لم يكن معروفاً بالسرقة ويسقط عنه القطع ، وإن كان معروفاً بالسرقة قطع ، وهو الراجح لئلَّا يتّخذ الناس ذلك ذريعة لدفع الحدّ عنهم [1] .
وفي ( المغني ) ( فصل ) : وإن أقرّ المسروق منه أنّ المسروق كان ملكاً للسارق أو قامت به بيّنة أو أنّ له فيه شبهة أو أنّ المالك أذن له في أخذها أو أنّه سبّلها لم يقطع لأنّنا تبيّنّا أنّه لم يجب بخلاف ما لو وهبه إيّاها ، فإنّ ذلك لا يمنع كون الحدّ واجباً ، وإن أقرّ له بالعين سقط القطع أيضاً ، لأنّ إقراره يدلّ على تقدّم ملكه لها فيحتمل أن تكون له حال أخذها ، والمنصوص عن أحمد أنّ القطع لا يسقط ، لأنّه ملك تجدّد سببه بعد وجوب القطع أشبه الهبة ، ولأنّ ذلك حيلة على إسقاط القطع بعد وجوبه فلم يسقط بها كالهبة [2] .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 184 .
[2] المغني 10 : 278 .

128

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست