نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 125
المسألة الرابعة في حصول الشبهة الدارئة ودعوى السرقة والهبة بين المالك والسارق من القواعد الفقهيّة المصطادة والمنصوصة قاعدة ( تدرأ الحدود بالشبهات ) فلو حصلت الشبهة للحاكم مطلقاً سواء أكانت موضوعيّة أو حكميّة سقط القطع ، كما يسقط بالشبهة لو حصلت للسارق مع احتمال ذلك في حقّه . فلو أخرج متاعاً لشخص عن حرزه في منزله فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحدّ للشبهة . ويدلّ عليه حسنة أو صحيحة الحلبي : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، فقال صاحب البيت : أعطانيها ، فقال : يدرأ عنه القطع إلَّا أن تقوم عليه البيّنة ، فإن قامت عليه البيّنة قطع [1] . والشيخ الصدوق يقول بالتفصيل بين إخراج المتاع من المنزل فيقطع ، وبين ما لو كان في المنزل فلا يقطع . ولكن يسقط الحدّ مع الشبهة الدارئة مطلقاً . وصاحب الجواهر يرى أن لا وجه لهذا التفصيل ، ولكن يظهر الوجه فيما ورد في موثّقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا
[1] الوسائل 18 : 498 ، الباب 8 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .
125
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 125