responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 125


المسألة الرابعة في حصول الشبهة الدارئة ودعوى السرقة والهبة بين المالك والسارق من القواعد الفقهيّة المصطادة والمنصوصة قاعدة ( تدرأ الحدود بالشبهات ) فلو حصلت الشبهة للحاكم مطلقاً سواء أكانت موضوعيّة أو حكميّة سقط القطع ، كما يسقط بالشبهة لو حصلت للسارق مع احتمال ذلك في حقّه .
فلو أخرج متاعاً لشخص عن حرزه في منزله فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحدّ للشبهة .
ويدلّ عليه حسنة أو صحيحة الحلبي :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، فقال صاحب البيت : أعطانيها ، فقال : يدرأ عنه القطع إلَّا أن تقوم عليه البيّنة ، فإن قامت عليه البيّنة قطع [1] .
والشيخ الصدوق يقول بالتفصيل بين إخراج المتاع من المنزل فيقطع ، وبين ما لو كان في المنزل فلا يقطع . ولكن يسقط الحدّ مع الشبهة الدارئة مطلقاً . وصاحب الجواهر يرى أن لا وجه لهذا التفصيل ، ولكن يظهر الوجه فيما ورد في موثّقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا



[1] الوسائل 18 : 498 ، الباب 8 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .

125

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست