responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 112


المسألة الثالثة في سرقة الأجير والزوجين والضيف هل يقطع الأجير لو سرق من مال المستأجر ؟
نقول بالتفصيل : بين الحرز وغيره لما ورد في الأخبار من التعليل بالائتمان ، وأنّه خيانة منه وليس من السرقة شرعاً .
والمحقّق يقول : ( يقطع الأجير إذا أُحرز المال من دونه ، وفي رواية لا يقطع ) والأوّل على ما هو المشهور بين الأصحاب للعمومات ، والرواية إشارة إلى خبر سليمان عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ قال : هو مؤتمن وليس بسارق ، هذا خائن .
وحسنة الحلبي :
في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن .
ورواية سماعة وهي عندنا موثّقة : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال هو مؤتمن ، ثمّ قال : الأجير والضيف أمينان ليس يقطع عليهما حدّ السرقة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد .

112

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست