نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 112
المسألة الثالثة في سرقة الأجير والزوجين والضيف هل يقطع الأجير لو سرق من مال المستأجر ؟ نقول بالتفصيل : بين الحرز وغيره لما ورد في الأخبار من التعليل بالائتمان ، وأنّه خيانة منه وليس من السرقة شرعاً . والمحقّق يقول : ( يقطع الأجير إذا أُحرز المال من دونه ، وفي رواية لا يقطع ) والأوّل على ما هو المشهور بين الأصحاب للعمومات ، والرواية إشارة إلى خبر سليمان عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ قال : هو مؤتمن وليس بسارق ، هذا خائن . وحسنة الحلبي : في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن . ورواية سماعة وهي عندنا موثّقة : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال هو مؤتمن ، ثمّ قال : الأجير والضيف أمينان ليس يقطع عليهما حدّ السرقة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد .
112
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 112