responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 113


ولكنّ الأخبار محمولات على حال الاستئمان ، فلا تصلح معارضتها للعمومات ، كما لا جابر للضعيف منها .
ويقول سيّدنا الخوئي قدس سره : وهذه الروايات خاصّة بما إذا كانت السرقة من غير حرز ، لأنّه نفى عنهما الحدّ من جهة أنّهما مؤتمنان ، فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرز [1] .
وأمّا الزوجان فيقطع كلّ منهما إذا سرق من الآخر لو كان المسروق في حرز من دونه ، أي لو كان مال الزوجة في حرز من الزوج ، فيهتك الزوج الحرز ويسرق منه فإنّه تقطع يده ، وكذلك الزوجة بلا خلاف ولا إشكال للعمومات والمطلقات .
نعم ، يجوز لزوجة أن تسرق من زوجها بمقدار نفقتها الواجب على الزوج دفعها فمنعها منها ، وذلك من باب التقاصّ فإنّ النفقة من حقّها ، كما يرشد إليه خبر هند حين قالت للنبيّ صلى الله عليه وآله أنّ أبا سفيان رجل شحيح وأنّه لا يعطيني وولدي إلَّا ما أخذ منه سرّاً وهو لا يعلم فهل عليّ فيه شيء ؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .
ويؤيّد هذا الحكم ما ورد في عام المجاعة ، وكذلك خبر يزيد بن عبد الملك والمفضّل بن صالح إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه ، إنّما أخذ حقّه .
وفي القواعد : كلّ مستحقّ للنفقة إذا سرق من المستحقّ عليه مع الحاجة لم



[1] الوسائل 18 : 506 ، الباب 14 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 - 4 .

113

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست