responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 97


المفسر بسن الفطام في رواية حماد بن عثمان ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال اللَّه عز وجل » [1] [2] .
وتحقيق الكلام في المقام ان هنا أربع طوائف من الاخبار :
أوليها - ما تضمن قوله عليه السّلام : « لا رضاع بعد فطام » من دون تفسير كحسنتي الحلبي ومنصور بن حازم [3] .
ثانيتها - ما اشتمل على تفسيره بالحولين ، وهي رواية حماد المتقدمة .
ثالثتها - ما تضمن ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم بهذا النص ، وهي رواية البقباق [4] .
رابعتها - ما تضمن ان الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم وهي رواية داود بن الحصين [5] .
ولا ريب ان الفطام في الطائفة الأولى ظاهر في نفسه في الفطام الفعلي ، ولا وجه لحمله على سن الفطام .
ورواية حماد المفسرة له بسن الفطام لا تنهض حجّة على التفسير ، لأن في طريقها سهل بن زياد ، وهو مختلف فيه ولم يثبت توثيقه ، فلا يمكن الاستناد إليها على مسلكنا ، وهو عدم انجبار ضعف السند بالعمل .
واما رواية البقباق المتضمنة أن الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم ، ففي



[1] الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 5 ، ط المؤسسة .
[2] الآية 233 من سورة البقرة .
[3] الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، 1 ، 4 .
[4] الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، 1 ، 4 .
[5] الوسائل : ج 20 ص 385 الباب 5 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، 1 ، 4 .

97

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست