responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 92


في الرواية : « أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل . إلخ » قبل قوله : « فما بال الرضاع . إلخ » ظاهر في ولد الرجل نسبا ، وبهذه القرينة يكون المراد من تحريم الرضاع من قبل الأمهات تحريم أولادهن نسبا بالإضافة إلى المرتضع ، وقد تقدم ان حرمة أولاد المرضعة نسبا على المرتضع غير مشروطة بوحدة الفحل ، كما دلت عليه موثقة جميل [1] المتقدمة .
فلا تعارض أصلا بين رواية محمّد بن عبيدة والاخبار الثّلاثة .
وثالثا : ان غاية الأمر إطلاق الرواية من حيث الأولاد النسبيين والرضاعيين ، فتقيد بالأولاد النسبيين بقرينة الأخبار الثّلاثة .
ورابعا : ان أمارات التقية في الرواية تسقطها عن الحجيّة . وهي قوله :
( وانا أكره الكلام ) إذ لو كان الامام عليه السّلام متمكنا من بيان الحكم الواقعي لم يكن وجه لكراهة الكلام ، وبيان حكم اللَّه الواقعي في المسألة . وتعبيره عن المأمون ب ( أمير المؤمنين ) .
فالرواية ساقطة ( أوّلا ) : من حيث الصدور ، ( وثانيا ) : من حيث الدلالة ( وثالثا ) من حيث جهة الصدور .
فيتعين الأخذ بالأخبار الثّلاثة ، وتقييد إطلاق الكتاب والسنة من حيث تحقق الاخوة الرضاعيّة من قل الام بها ، فإن الإخوة ليست حقيقتها الا الاشتراك في الأب أو الأم كما تقدم ، الا ان هذه الاخبار قد دلت على إلغاء الاخوة من قبل الأم في المرتضعين من مرضعة واحدة .
فتعجب المحدث الكاشاني من الأصحاب في غير محله .



[1] الوسائل : ج 20 ص 403 الباب 15 ح 3 ط المؤسسة .

92

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست