في الرواية : « أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل . إلخ » قبل قوله : « فما بال الرضاع . إلخ » ظاهر في ولد الرجل نسبا ، وبهذه القرينة يكون المراد من تحريم الرضاع من قبل الأمهات تحريم أولادهن نسبا بالإضافة إلى المرتضع ، وقد تقدم ان حرمة أولاد المرضعة نسبا على المرتضع غير مشروطة بوحدة الفحل ، كما دلت عليه موثقة جميل [1] المتقدمة . فلا تعارض أصلا بين رواية محمّد بن عبيدة والاخبار الثّلاثة . وثالثا : ان غاية الأمر إطلاق الرواية من حيث الأولاد النسبيين والرضاعيين ، فتقيد بالأولاد النسبيين بقرينة الأخبار الثّلاثة . ورابعا : ان أمارات التقية في الرواية تسقطها عن الحجيّة . وهي قوله : ( وانا أكره الكلام ) إذ لو كان الامام عليه السّلام متمكنا من بيان الحكم الواقعي لم يكن وجه لكراهة الكلام ، وبيان حكم اللَّه الواقعي في المسألة . وتعبيره عن المأمون ب ( أمير المؤمنين ) . فالرواية ساقطة ( أوّلا ) : من حيث الصدور ، ( وثانيا ) : من حيث الدلالة ( وثالثا ) من حيث جهة الصدور . فيتعين الأخذ بالأخبار الثّلاثة ، وتقييد إطلاق الكتاب والسنة من حيث تحقق الاخوة الرضاعيّة من قل الام بها ، فإن الإخوة ليست حقيقتها الا الاشتراك في الأب أو الأم كما تقدم ، الا ان هذه الاخبار قد دلت على إلغاء الاخوة من قبل الأم في المرتضعين من مرضعة واحدة . فتعجب المحدث الكاشاني من الأصحاب في غير محله .