responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 79


الإضافة ، فإنّ ملاك الإضافة هو مطلق الاختصاص الجامع بين أنحائه ، والشاهد على ذلك ما ورد في آية المباهلة من اضافة النساء الى ضمير التكلم والخطاب [1] فإنّه ليس بمعنى زوجاتنا وزوجاتكم ، وكما ورد في الآية المتضمنة جواز إبداء النساء زينتهن إلى نسائهن [2] ، فقوله عليه السّلام في الروايتين [3] :
« امرأتك » يصدق على المملوكة والمحللة بنحو الحقيقة كما يصدق على الزوجة بقسميها .
ثمّ ان هذا الكلام بعينه يجري في أمهات النساء الوارد في آية التحريم فإنّها لا تختص بأمهات الزوجات بمقتضى البيان المتقدم .
وبذلك يتضح ان اشكال المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) - في المملوكة والمحللة لعدم صدق عنوان ( امرأتك ) - ليس كما ينبغي ، هذا .
مضافا الى صحيحة الحلبي وعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، أو أم ولده قال : تحرم عليه » [4] وعطف أم الولد على الامرأة ب ( أو ) كما في الوافي [5] هو المتعين ، لا كما في الوسائل ، ورسالة الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) وهو العطف بالواو .
وصحيحة أخرى للحلبي أيضا تدل على المقصود وهي قال : « قلت



[1] الآية : 61 من سورة آل عمران .
[2] الآية : 31 من سورة النور .
[3] الوسائل : ج 20 ص 389 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 4 ، ط المؤسسة وتقدمتا ص 76 - 77 .
[4] الوسائل : ج 20 ص 399 الباب 10 ، مما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة .
[5] كتاب النكاح : الباب 37 ، صفة لبن الفحل ص 41 .

79

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست