الإضافة ، فإنّ ملاك الإضافة هو مطلق الاختصاص الجامع بين أنحائه ، والشاهد على ذلك ما ورد في آية المباهلة من اضافة النساء الى ضمير التكلم والخطاب [1] فإنّه ليس بمعنى زوجاتنا وزوجاتكم ، وكما ورد في الآية المتضمنة جواز إبداء النساء زينتهن إلى نسائهن [2] ، فقوله عليه السّلام في الروايتين [3] : « امرأتك » يصدق على المملوكة والمحللة بنحو الحقيقة كما يصدق على الزوجة بقسميها . ثمّ ان هذا الكلام بعينه يجري في أمهات النساء الوارد في آية التحريم فإنّها لا تختص بأمهات الزوجات بمقتضى البيان المتقدم . وبذلك يتضح ان اشكال المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) - في المملوكة والمحللة لعدم صدق عنوان ( امرأتك ) - ليس كما ينبغي ، هذا . مضافا الى صحيحة الحلبي وعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، أو أم ولده قال : تحرم عليه » [4] وعطف أم الولد على الامرأة ب ( أو ) كما في الوافي [5] هو المتعين ، لا كما في الوسائل ، ورسالة الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) وهو العطف بالواو . وصحيحة أخرى للحلبي أيضا تدل على المقصود وهي قال : « قلت
[1] الآية : 61 من سورة آل عمران . [2] الآية : 31 من سورة النور . [3] الوسائل : ج 20 ص 389 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 4 ، ط المؤسسة وتقدمتا ص 76 - 77 . [4] الوسائل : ج 20 ص 399 الباب 10 ، مما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة . [5] كتاب النكاح : الباب 37 ، صفة لبن الفحل ص 41 .