فالاستصحاب يقتضي الحلية أيضا في غير مورد اليقين بالحرمة . ويرد على هذا الوجه ، ان تماميّته تتوقف على عدم ثبوت الإطلاق في أدلة الرضاع ، كالآية المتضمنة لتحريم الأخوات من الرضاعة [1] وقولهم عليهم السّلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [2] بان تكون مجملة وفي مقام بيان أصل التحريم لا في مقام بيان الحكم من جميع الجهات ، والا فإطلاقها مقدم كما هو ظاهر . < فهرس الموضوعات > الدليل الثّاني < / فهرس الموضوعات > الدليل الثّاني الثّاني - الإجماع فإن الحكم المذكور قد تسالم عليه الفقهاء ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد . وفيه : ان محصّله غير حاصل ، فان ما يحكى منه انّما هو من قبيل الإجماع المنقول ، وهو غير حجّة وعلى تقدير تحصيل الإجماع في المقام فهو غير كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام بعد استناد الفقهاء في الحكم المزبور الى الوجوه المذكورة في المسألة . < فهرس الموضوعات > الدليل الثّالث < / فهرس الموضوعات > الدليل الثّالث الثّالث - ان الميتة ليست موردا للحكم الشرعي في المقام فالارتضاع منها كالارتضاع من البهيمة لا اثر له في حرمة النكاح . وفيه : ان مورد الكلام في المقام هو نشر الحرمة بين المرتضع وغير المرضعة من الأشخاص الَّذين هم مورد الأثر الشّرعي .
[1] الآية 23 سورة النساء . [2] الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .