< فهرس الموضوعات > الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة < / فهرس الموضوعات > الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة ويقع الكلام في شروط الرضاع المحرم وهي أربعة أقسام من حيث اعتبارها في المرضعة ، واللبن والرضيع ، والرضاع [1] فنقول : < فهرس الموضوعات > حياة المرضعة ( القسم الأوّل ) - < / فهرس الموضوعات > حياة المرضعة ( القسم الأوّل ) - يعتبر في المرضعة الحياة ، فلا عبرة بالرضاع من المرأة بعد موتها على المشهور عندنا [2] بل لم يعثر على حكاية القول بالخلاف صريحا كما قيل . واستدل لذلك بوجوه : < فهرس الموضوعات > الدليل الأول < / فهرس الموضوعات > الدليل الأول الأوّل - الأصل فإنّ الرضاع من الميتة يشكّ في نشره الحرمة فيتمسك في مورده بعمومات حل النكاح [3] كما تقتضيه القاعدة في المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر ، وعلى تقدير الغض عن العمومات
[1] لاحظ ملحق رقم ( 4 ) ص 167 . [2] أما سائر المذاهب فالحنفية والمالكيّة والحنابلة قالوا لا يشترط فيها الحياة ، وقالوا لو ماتت امرأة وبجانبها طفل ، فالتقم ثديها ، ورضع منه فإنّه يوجب التحريم الَّا ان الحنابلة اشترطوا ان يكون اللبن ناشئا من الحمل ، نعم الشافعيّة اعتبروا الحياة في المرضعة - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( ج 4 ص 254 - 261 ط مصر سنة 1969 ) - باقتباس وتلخيص ، وكتاب الخلاف للشّيخ الطوسي ج 2 ص 323 م 14 . [3] الآية 3 و 23 سورة النساء .