responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 62


وأختها الرضاعيّة منزلة النسب بالإضافة إلى المرتضع ، مع ان تحريم هذا النسب انّما جاء من ناحية الرضاع المتحقق بين المرضعة والمرتضع .
ويرد عليه أيضا النقض بموارد عديدة :
منها - الفروع الرضاعية للمرتضع بالإضافة إلى الفحل والمرضعة ، فإنّ الحرمة في الفروع النسبيّة له بالإضافة إليهما لم تأت الا من ناحية الرضاع ، وهو ( قدس سره ) بالطبع يلتزم بحرمتها عليهما ، هذا .
ولكن الذي يوجب خروجها عن القاعدة المزبورة هو ما ذكره الشّيخ الأنصاري ( قدس سره ) في المقام ، وهو ان مورد الكلام هي الفروع الرضاعيّة المرتضعة من هذه المرضعة بلبن فحل آخر غير الذي ارتضع هذا الرضيع من لبنه ، إذ لو كانت مرتضعة منها بلبن هذا الفحل كانت فروعا رضاعيّة للفحل .
فتدخل في موضوع المسألة الآتية ، وهي حرمة أولاد الفحل نسبا ورضاعا على ابي المرتضع ، وإذا كان مورد الكلام ذلك فالإخوة الرضاعية غير متحققة بين المرتضع وهذه الفروع ، لعدم اتحاد الفحل الذي هو شرط في تحقق الاخوة الرضاعية بين المرتضعين ، فهي لا تحرم على المرتضع .
ومن الواضح ان السائل إنّما يسأل عن حكم الرضاع الذي يكون ناشرا للحرمة بين المرتضع وأولاد المرضعة ، لا عن مطلق الرضاع ، فتكون الروايتان [1] سؤالا وجوابا ناظرتين إلى أولاد المرضعة الَّذين يحرمون على المرتضع ، وان مثل هؤلاء الأولاد هل يحرمون على ابي المرتضع بعد ما حرموا على ابنه ، واما أولادها الذين لا يحرمون على المرتضع فعدم حرمتهم



[1] الوسائل : ج 20 ص 404 الباب 16 مما يحرم بالرضاع ح 1 و 2 ، ط المؤسسة .

62

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست