responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 60


جماعة - منهم الشّيخ ( قدس سره ) في المبسوط - عدم التحريم .
الَّا انّه قد دلت على الحرمة صحيحة أيوب بن نوح المتقدمة [1] وفيها :
التعليل للحكم بقوله عليه السّلام : « لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » [2] .
وما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن عبد اللَّه بن جعفر قال :
« كتب الى أبي محمّد عليه السّلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة أو لا ؟ فوقّع عليه السّلام : لا تحل له » [3] .
وأما فروعها رضاعا فلا دليل على تحريمهم عليه ، لظهور الولد في الرواية الأولى ، والابنة في الثّانية في النسبيين فيتمسّك لحليتها بالإضافة إليه بعمومات الحل المتقدمة [4] .
ولكن يمكن ان يقال ان ما دل على تنزيل الرضاع منزلة النسب [5] يقتضي تنزيل فروع المرضعة رضاعا منزلة فروعها نسبا ، فيحرمن على ابي المرتضع .
ما أفاده المحقق الخراساني والإيراد عليه وقد أجاب المحقق الخراساني ( قدس سره ) عن ذلك بما ملخصه : ان مقابلة النسب بالرضاع في دليل التنزيل ظاهرة في ان المراد بما يحرم من النسب غير من كانت حرمته بسبب الرضاع من ذوي النسب ، فيكون دليلي التنزيل قاصراً عن شمول المورد ، لان فروع المرضعة نسبا انّما حرمت على ابي المرتضع بسبب الرضاع ، ولو لا الرضاع لما حرمت عليه .



[1] ص 39 .
[2] الوسائل : ج 20 ص 404 الباب 16 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 2 ، ط المؤسسة .
[3] الوسائل : ج 20 ص 404 الباب 16 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 2 ، ط المؤسسة .
[4] ص 37 .
[5] الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .

60

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست