responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 45


ينسب القول به الى أحد من أصحابنا القدماء غير ابن حمزة ، ومن المتأخرين غير صاحب الكفاية ( السبزواري ) واختاره المحقق الشّيخ الأنصاري ، واما الشّيخ الطوسي فقد قال به في كتابي النهاية والخلاف وعدل عنه في كتاب المبسوط الذي هو آخر كتبه ، كما صرح بذلك ابن إدريس في سرائره ، والسيّد الطباطبائي في رجاله ، بل الشّيخ نفسه حيث أحال في مواضع من مبسوطه على سائر كتبه ومنها النهاية والخلاف ، واما العلامة فقد توقف في الحكم ، وهذا يكشف كشفا قطعيا عن اختصاص التحريم بابي المرتضع وعدم عمومه لمن هو في حواشيه أو فروعه . أضف الى ذلك انّه لا توجد رواية واحدة - وان كانت ضعيفة - تدل على عدم جواز تزويج من في حاشية ابي المرتضع وفروعه بأولاد صاحب اللبن أو المرضعة ، بل الظَّاهر من موثقة إسحاق بن عمار جواز ذلك على كراهة فقد روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة ؟ قال : ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة » [1] فان السائل سأل عن حكم تزوج رجل أخت أخيه من الرضاعة والامام عليه السّلام لم يردعه عن ذلك ، وانّما أجاب بأنّه لا يحب ذلك لنفسه . وهذا يدل بوضوح على الكراهة وعدم الحرمة .
وكيف كان : فمما ذكرناه يتضح ان علقة الرضاع كما تحدث أبوه رضاعيّة لصاحب اللبن بالإضافة إلى المرتضع ، فيكون صاحب اللبن أبا له مضافا الى أبيه النسبي ، كذلك تحدث أبوه تنزيلية لأبي المرتضع بالإضافة الى



[1] الوسائل : ج 20 ص 368 الباب 6 ، من أبواب ما يحرم من النسب ح 2 . ط المؤسسة .

45

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست