responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 40


ولدها ؟ فكتب عليه السّلام : لا يجوز ذلك لك ، لان ولدها صارت بمنزلة ولدك » [1] .
وتقريب الاستدلال بهاتين الصحيحتين هو ان مقتضى إطلاق تنزيل بنات الفحل في الصحيحة الأولى منزلة بنات ابي المرتضع بقوله عليه السّلام :
« وكن في موضع بناتك » - وتنزيل أولاد المرضعة في الصحيحة الثّانية منزلة أولاد أبي المرتضع بقوله عليه السّلام : « لان ولدها صارت بمنزلة ولدك » - هو التنزيل بلحاظ جميع الآثار ، فيصير أخو أبي المرتضع بمنزلة العم ، وأبو ابي المرتضع بمنزلة الجد وأم المرتضع بمنزلة حليلة الأب ، فإذا كان أولاد الفحل ذكروا حرم عليهم التزويج بها ، وكذا مقتضاه صيرورة أولاد أبي المرتضع اخوة لأولاد الفحل ، وهكذا .
جواب المحقق الخراساني ( قده ) : وقد أجاب عن الاستدلال بهاتين الصحيحتين - صاحب الكفاية المحقق الخراساني ( قدس سرّه ) في رسالته الرضاعيّة - بان المستفاد من التنزيل الذي تضمنته الصحيحتان ليس الا التنزيل بلحاظ حرمة تزويج ابي المرتضع بأولاد المرضعة أو صاحب اللبن ، ولا يستفاد منهما حكم تزويجه بغيرهن أو تزويج غيره بهن ، وان السؤال عن جواز تزويجه وعدمه يوجب صرف وجه الإطلاق في التنزيل الى التنزيل بلحاظ حرمة تزويجه بهن . هذا .
المناقشة في جوابه : ولا يمكن المساعدة على ما افاده ( قدّس سرّه ) إذ هو خلاف المفهوم العرفي من الصحيحتين المتقدمتين ، فان التنزيل قد جاء بلسان التعليل



[1] الوسائل : ج 20 ص 404 الباب 16 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .

40

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست