إسم الكتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة ( عدد الصفحات : 192)
والأمومة بين المرضعة وبينهما ، من دون حصول الأخوة الرضاعية بين نفس المرتضعين ، ولا محذور . ومعنى ذلك : انّه لا تكفي في الإخوة الرضاعية وحدة الأم خاصة ، بخلاف الأخوة من ناحية الأب ، فإنّه يكفي فيها وحدة الأب ، وان تعددت الأم ، فلو ارتضع مائة طفل - مثلا - من لبن فحل واحد المقدار المعتبر حرم بعضهم على البعض ، والكلّ على الفحل وإن تعددت المرضعات كما لو كانت لرجل واحد مائة امرأة - مثلا - أرضعت كلّ واحدة منها رضيعا ، واشتراط وحدة الفحل في الإخوة الرضاعية بين المرتضعين هو المشهور الموافق للدليل ، وان خالف فيه بعض ، وهذا غير اشتراطها في اللبن الناشر لأصل الحرمة كما تقدم [1] . 7 - خلوص اللبن فلو امتزج بغيره كالسكَّر ، ونحوه لم ينشر الحرمة [2] . 8 - ان يكون المرتضع في الحولين فلا أثر للرضاع بعدهما . 9 - ان يكون الرضاع بكميّة خاصّة محددة شرعا إما بالعدد ، أو الزمان ، أو الأثر [3] . 10 - إكمال الرضعة في الإرضاع بالعدد أو الزمان ، فلا أثر للرضاع الناقص [4] . 11 - توالي الرضعات أي من دون فصل برضاع امرأة أخرى [5] . 12 - الامتصاص من الثدي فلا يكفي الوجور في حلق الصبي أو حلب اللبن في إناء ثمّ سقيه به [6] . هذه فهرس مجموع الشروط المعتبرة في نشر الحرمة بالرضاع ، وأما الدليل على كلّ واحد منها فمذكور في المتن .