responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 188

إسم الكتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة ( عدد الصفحات : 192)


والأمومة بين المرضعة وبينهما ، من دون حصول الأخوة الرضاعية بين نفس المرتضعين ، ولا محذور .
ومعنى ذلك : انّه لا تكفي في الإخوة الرضاعية وحدة الأم خاصة ، بخلاف الأخوة من ناحية الأب ، فإنّه يكفي فيها وحدة الأب ، وان تعددت الأم ، فلو ارتضع مائة طفل - مثلا - من لبن فحل واحد المقدار المعتبر حرم بعضهم على البعض ، والكلّ على الفحل وإن تعددت المرضعات كما لو كانت لرجل واحد مائة امرأة - مثلا - أرضعت كلّ واحدة منها رضيعا ، واشتراط وحدة الفحل في الإخوة الرضاعية بين المرتضعين هو المشهور الموافق للدليل ، وان خالف فيه بعض ، وهذا غير اشتراطها في اللبن الناشر لأصل الحرمة كما تقدم [1] .
7 - خلوص اللبن فلو امتزج بغيره كالسكَّر ، ونحوه لم ينشر الحرمة [2] .
8 - ان يكون المرتضع في الحولين فلا أثر للرضاع بعدهما .
9 - ان يكون الرضاع بكميّة خاصّة محددة شرعا إما بالعدد ، أو الزمان ، أو الأثر [3] .
10 - إكمال الرضعة في الإرضاع بالعدد أو الزمان ، فلا أثر للرضاع الناقص [4] .
11 - توالي الرضعات أي من دون فصل برضاع امرأة أخرى [5] .
12 - الامتصاص من الثدي فلا يكفي الوجور في حلق الصبي أو حلب اللبن في إناء ثمّ سقيه به [6] .
هذه فهرس مجموع الشروط المعتبرة في نشر الحرمة بالرضاع ، وأما الدليل على كلّ واحد منها فمذكور في المتن .



[1] راجع ص 89 المسألة الثّانية .
[2] راجع ص 94 .
[3] راجع ص 99 .
[4] راجع ص 123 .
[5] راجع ص 124 .
[6] راجع ص 139 .

188

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست