responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 187


( الصورة الثّانية ) : وهي تلائم اعتبار عدم الفصل بين الرضعات حتى بالأكل والشرب في جميع الحدود المقدرة للرضاع ، حتى غير العددية ، فضلا عنها وان كانت نادرة - وهي أن نفرض ان الزوج الأوّل قد طلَّق المرضعة ، وهي ذات لبن منه ترضع ابنه ، وبعد الخروج عن العدة تزوجت برجل آخر وحملت منه ، وهي بعد ترضع ولدها من لبن الزوج الأوّل ، فإن هذا اللبن بعد محكوم شرعا بأنّه للزوج الأوّل ، وان حملت من الزوج الثّاني ما لم تضع حملها منه ، وحينئذ لو فرضنا أنّها شرعت في إرضاع طفل قبل وضع حملها من الزوج الثّاني بيوم أو ساعات ، وأرضعته في هذه المدة القصيرة بعض المقدار الناشر للحرمة ، ثمّ وضعت حملها في الأثناء ، واستمرت في إرضاع الطفل المذكور بقية المقدار المعتبر من دون فصل يتغذى فيه الطفل بالأكل والشرب ، فحينئذ يتحقق الرضاع من لبن فحلين من دون فصل ، إذ لبنها قبل الوضع من الثّاني كان للزوج الأوّل وبعده يكون للزوج الثّاني ، لنشوئه من ولادة ابنه منها ، وبذلك يتمّ تصوير إرضاع الصبي من مجموع لبن فحلين تمام المقدار المعتبر من دون فصل ، سواء قدّر بإنبات اللحم ، أو اليوم والليلة ، أو العدد مع التوالي ، لإمكان تصور جميع ذلك في الكيفية المزبورة وان كانت نادرة ، فلاحظ .
( الصورة الثّالثة ) : أن يكون أحد اللبنين ناشئا من وطئ الشبهة - بناء على كونه ناشرا للحرمة كالنكاح إذ حينئذ يمكن تصوير اللبن الثّاني وان كانت المرأة مزوجة أرضعت طفلا بعض المقدار المعتبر من لبن زوجها ، ثمّ أرضعته تتمة المقدار بعد وضع ولدها من الشبهة ، وقد أشار إليها في الجواهر [1] إلَّا أن المبني ممنوع [2] لعدم إلحاق لبن الواطي شبهة بالواطي عن النكاح في نشر الحرمة بالرضاع .
6 - وحدة الفحل في إخوة المرتضعين خاصة بمعنى ان حصول الأخوة الرضاعية بين المرتضعين يتوقف على وحدة الفحل وان كان حرمة الولد الرضاعي على الولد النسبي للمرضعة لا يتوقف على ذلك كما تقدم [3] البحث عنه في حرمة فروع المرضعة على المرتضع .
ولو أرضعت امرأة طفلا من لبن زوجها تمام الرضاع المعتبر ، ثمّ تزوجت برجل آخر - بعد مفارقتها عن الزوج الأوّل بطلاق ونحوه - وأرضعت طفلا آخر من لبن زوجها الثّاني تمام الرضاع ، أيضا - لم تتحقق الأخوة الرضاعية بين هذين الطفلين المرتضعين ، وإن اتحدت المرضعة ، نعم تتحقق به الأبوة بين كل من الزوجين والطفل المرتضع من لبنه ،



[1] ج 29 ص 301 .
[2] لاحظ ص 81 - 82 .
[3] ص 51 .

187

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست