الصبي ، تحفظا على المعنى اللغوي الوارد في الآية الكريمة * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) * والسنة المتواترة « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ولم يرد دليل على التوسعة وأعمية المراد شرعا - كما أشرنا إلى ذلك في تعليقة ص 139 - 140 . ملحق رقم ( 3 ) ص 59 . قد اشتهرت هذه القاعدة في السنة الفقهاء أخذا من الروايات ، وهي « لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد المرضعة ، ولادة لا رضاعا » والسبب فيه أنّهم بمنزلة أولاده . وقد تقدم [1] أنّ هذه القاعدة تكون تخصيصا في عموم المنزلة ، لأنّ أولاد صاحب يكونون إخوة لأولاد أبي المرتضع ، لا أولادا رضاعيا له ، إلَّا أنّه مع ذلك دلت الروايات على حرمتهم عليه وقد تقدم [2] أيضا وجه الفرق بين صاحب اللبن والمرضعة في تحريم أولاده على أبي المرتضع مطلقا ، دون أولادها ، فإن المحرم خصوص أولادها النسبيّة ، دون الرضاعيّة ، فراجع ، ولا حاجة إلى الإعادة ، وإنّما نتعرض هنا لفروض هذه القاعدة في الرضاع قبل النكاح وبعده ، فإنّه لا يصح في الأوّل ، ويبطل في الثّاني . حرمة أولاد صاحب اللبن على أبي المرتضع . ( الرضاع السّابق على النكاح ) لو ارتضع ابنك من لبن رجل يحرم عليك بنات ذاك الرجل ، لأنّك أبو المرتضع ، ولا يجوز لك نكاح أولاد صاحب اللبن وهو الرجل المذكور . ( الرضاع اللاحق بالنكاح ) ويترتب على ذلك : أنّه لو أرضعت زوجتك من لبنك ابن بنتك يبطل نكاح بنتك مع زوجها ( صهرك ) - سواء كانت زوجتك المرضعة له أما لأم المرتضع بحيث يكون أبو المرتضع صهر كما معا أم لا ، إذ يكفي في الحرمة ان تكون أم المرتضع بنتا لصاحب اللبن ، وان لم تكن بنتا لزوجتك المرضعة ، وكانت من غيرها من زوجاتك . وبتعبير آخر : إذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جدّه لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين ان تكون أما لأم المرتضع وان لا تكون امّا لها ، بل تكون زوجة لأبيها ، لأنّ العبرة في الفرض بصاحب اللبن ، وهو جدّه الأمي ، لا بالمرضعة ، فيبطل نكاح أبي المرضع - وهو صهر صاحب اللبن - مع زوجته أم المرتضع ، أي بنت صاحب اللبن .