< فهرس الموضوعات > ملحق رقم ( 1 ) ص 17 . < / فهرس الموضوعات > ملحق رقم ( 1 ) ص 17 . قد تكررت هذه الجملة : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » في ألسنة الفقهاء بحكم اشتراك الرضاع مع النسب في تأثير المنع ، وقال في المستند [1] انه ورد في السنّة المقبولة عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » ولكن قال بعض الأعلام [2] أنّه ليس حديثا ولا رواية ، وإنّما الحديث النبويّ المذكور في عامة كتب الحديث للفريقين هو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الولاء لحمة كلحمة النسب » فجاء هذا الكلام على هذا الغرار بحكم وجود الملاك في الثلاثة « - النسب والرضاع والولاء - فلا حظ : الوسائل ط إسلامية ج 16 ص 55 ب 42 من أبواب العتق ح 2 قوله ( ص ) « الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب » . < فهرس الموضوعات > ملحق رقم ( 2 ) ص 24 . < / فهرس الموضوعات > ملحق رقم ( 2 ) ص 24 . < فهرس الموضوعات > تعريف الرضاع : < / فهرس الموضوعات > تعريف الرضاع : الرضاع - بفتح الراء وكسرها - ويقال : رضاعة - بفتح الراء وكسرها - أيضا معناه لغة : مصّ الثدي ، سواء كان مصّ ثدي آدميّة ، أو ثدي بهيمة ، أو نحو ذلك ، فيقال لغة لمن مصّ ثدي بقرة ، أو شاة : إنّه رضعها : فإذا حلب لبنها وشربه الصبي فلا يقال له : رضعه ، ولا يشترط في المعنى اللَّغوي أن يكون الرضيع صغيرا . أمّا معناه شرعا فعند العامّة [3] : هو « وصول لبن آدميّة إلى جوف طفل لم يزد سنّه على حولين [4] . فإن شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه . ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفم بمص الثدي أو بصبه في حلقه ، أو إدخاله من أنفه ، فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل مدة الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعا شرعيا يترتب عليه التحريم الآتي بيانه » . هكذا عرّف الرضاع الناشر لحرمة النكاح في متن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . وأمّا عند الشيعة فالرضاع الشرعي المحرّم للنكاح عبارة عن امتصاص طفل - لم يزد سنه على حولين - ثدي آدميّة بالشروط الآتية [5] فلا يكفي مطلق وصول اللبن إلى جوف
[1] ج 2 ص 497 ص 29 كتاب النكاح الطبع الحجري . [2] العلامة السيد محمّد تقي بحر العلوم في تعليقته على بلغة الفقيه ج 3 ص 128 . [3] كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 250 كتاب النكاح : مباحث الرضاع - الطبعة الثّالثة . [4] وعن أبي حنيفة : ان زمن الرضاع ثلاثون شرا - نفس المصدر . [5] بلغ مجموعها اثنا عشرة ، كما ذكرنا في ملحق رقم ( 4 ) لصفحة 69 .