responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 164


هل تضمن المهر المسمى أو مهر المثل - فالحق فيها هو الثّاني ، لأنّ مدرك الضمان ان كان قاعدة الإتلاف فهي تقتضي ضمان ما أتلفته على الزوج من منافع البضع أو الزوجيّة ، لا المهر المسمى الثّابت على الزوج بالعقد ، وان كان قاعدة نفي الضرر فكذلك أيضا ، لأنّ الزائد على مهر المثل قد أقدم عليه الزوج بنفسه ، فتضرره به مستند إلى إقدامه ، لا إلى المرضعة بإرضاعها الصغيرة ، والمقدار الذي اضرته به المرضعة هو مقدار مهر المثل .
والحمد للَّه أوّلا وآخرا هذا آخر ما أفاده سيدنا الأستاذ ( دام ظلَّه ) في بحث الرضاع وكان ذلك في اللَّيلة الخامسة والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 1375 الهجرية [1] .



[1] قد كان تحرير أصل الرسالة في سنة 1374 و 1375 ه ، كما أشرنا في المقدمة وكان طبعها في سنة 1412 ه في النجف الأشرف ، وقد أعيد طبعها

164

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست