أقول : لا وجه لهذا القول أيضا ، لأنّه لو قلنا بانّ التسبيب الى بطلان النكاح يوجب ضمان المهر - ولا نقول به كما ستعرف في المسألة الثّانية - لما كان لسقوط مهر الرضيعة إذا استند السبب إليها وجه ، بل تستحق المهر المسمى بالعقد وتضمن للزوج مهر المثل ، لأنّها أتلفت عليه الزوجيّة أو منافع البضع فتضمن بدلها ، وهذا نظير ما إذا باع شخص متاعه من شخص آخر ثم أتلفه بعد التسليم الى المشتري ، فان البائع لا يضمن الثمن المسمى بعد ان ملكه بالعقد ، وانّما يضمن للمشتري بدل ما أتلفه عليه من المثل أو القيمة ، فالزوجة الرضيعة تأخذ المهر المسمى من الزوج وتضمن له مهر المثل ، وربّما يزيد على المسمى وربّما ينقص . جواب المسألة الثّانية وأما المسألة الثّانية وهي ان المرضعة - سواء أكانت الزوجة الكبيرة أو أم الزوج أو بنتها أو أختها أو غيرهن ممن يوجب إرضاعها الزوجة الصغيرة بطلان نكاح الصغيرة - هل تضمن المهر للزوج على تقدير استحقاق الصغيرة له ، أو يفصل بين صورتي الاختيار في الإرضاع وعدمه ؟ وقد تقدم ان الوجوه في المسألة ثلاثة فالتحقيق فيها عدم الضمان مطلقا ، وربّما ينسب الى المشهور الضمان مطلقا . وما استدل له به أحد وجوه ثلاثة : الوجه الأوّل - قاعدة الإتلاف المتسالم عليها عند العقلاء والممضاة شرعا ، وقد جرت سيرتهم على تضمين من أتلف مال الغير ببدله من المثل والقيمة ، وتقريب الاستدلال بها في المقام ان المرضعة بإرضاعها الزوجة الصغيرة قد أتلفت على الزوج الاستمتاع بالزوجة أو نفس الزوجيّة ، فتكون