responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 160


أقول : لا وجه لهذا القول أيضا ، لأنّه لو قلنا بانّ التسبيب الى بطلان النكاح يوجب ضمان المهر - ولا نقول به كما ستعرف في المسألة الثّانية - لما كان لسقوط مهر الرضيعة إذا استند السبب إليها وجه ، بل تستحق المهر المسمى بالعقد وتضمن للزوج مهر المثل ، لأنّها أتلفت عليه الزوجيّة أو منافع البضع فتضمن بدلها ، وهذا نظير ما إذا باع شخص متاعه من شخص آخر ثم أتلفه بعد التسليم الى المشتري ، فان البائع لا يضمن الثمن المسمى بعد ان ملكه بالعقد ، وانّما يضمن للمشتري بدل ما أتلفه عليه من المثل أو القيمة ، فالزوجة الرضيعة تأخذ المهر المسمى من الزوج وتضمن له مهر المثل ، وربّما يزيد على المسمى وربّما ينقص .
جواب المسألة الثّانية وأما المسألة الثّانية وهي ان المرضعة - سواء أكانت الزوجة الكبيرة أو أم الزوج أو بنتها أو أختها أو غيرهن ممن يوجب إرضاعها الزوجة الصغيرة بطلان نكاح الصغيرة - هل تضمن المهر للزوج على تقدير استحقاق الصغيرة له ، أو يفصل بين صورتي الاختيار في الإرضاع وعدمه ؟ وقد تقدم ان الوجوه في المسألة ثلاثة فالتحقيق فيها عدم الضمان مطلقا ، وربّما ينسب الى المشهور الضمان مطلقا .
وما استدل له به أحد وجوه ثلاثة :
الوجه الأوّل - قاعدة الإتلاف المتسالم عليها عند العقلاء والممضاة شرعا ، وقد جرت سيرتهم على تضمين من أتلف مال الغير ببدله من المثل والقيمة ، وتقريب الاستدلال بها في المقام ان المرضعة بإرضاعها الزوجة الصغيرة قد أتلفت على الزوج الاستمتاع بالزوجة أو نفس الزوجيّة ، فتكون

160

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست