responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 138

إسم الكتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة ( عدد الصفحات : 192)


رضعة واحدة ، لأنّ الغذاء إذا ورد في المعدة واستقر فيها تبدل الى الدم وجرى الدم في العروق ، فتستفيد منه جميع اجزاء البدن وتنمو به ، ويكون بدلا عما يتحلل ، فلا وجه لجعل الحد من ناحية العدد خمس عشرة رضعة أو عشر رضعات على الخلاف ، ومن ناحية الزمان الإرضاع يوما وليلة ، لأنّ ذلك تحديد بما يزيد عن الحد الواقعي ، فيكون لغوا ، وان كان المنظور فيه تحققه بنظر العرف ، فنبات اللحم واشتداد العظم لا يتحقق بنظر العرف بإرضاع يوم وليلة وبالعدد الخاص ، فالتحديد بهذين الحدين لا وجه له لعدم تحقق الأثر - على هذا - بهما .
والجواب - انّه لا مانع من ان يكون المقياس في الأثر الخاص هو نظر العرف إلَّا في موردين : أحدهما - الارتضاع يوما وليلة ، وثانيهما - الارتضاع بالعدد الخاص بالشروط المقررة لهما ، فيكون دليل الحدين الآخرين مخصصا لدليل التحديد بالأثر ، فيكون الموجب لنشر الحرمة أمورا ثلاثة :
الإرضاع الى ان يتحقق الأثر الخاص بنظر العرف ، والإرضاع يوما وليلة ، والإرضاع بالعدد الخاص .
ومن هنا يظهر انّه لا موجب للالتزام بما ذكروه من جعل نبات اللحم واشتداد العظم هو الأصل في نشر الحرمة ، وكون الحدين الآخرين كاشفين عنه بالتعبد الشرعيّ .
واما توهم دلالة بعض الروايات على ان الحد الأصلي هو نبات اللحم واشتداد العظم - كصحيحة ابن رئاب حيث قال عليه السّلام في جواب السؤال عما يحرم من الرضاع : « ما أنبت اللحم وشد العظم » ثم قال :
« قلت : فتحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لانّه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم

138

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست