responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 137


العروق لا تبدل الغذاء به في المعدة قبل ان يكون جزءا للبدن ، فان الظَّاهر من الروايات هو صيرورة اللبن جزء لبدن الطفل من عظمه ولحمه ودمه .
< فهرس الموضوعات > لغوية التحديد بالأثر ، والجواب عنها < / فهرس الموضوعات > لغوية التحديد بالأثر ، والجواب عنها الأمر الثّاني - ان التحديد بالأثر - وهو ( إنبات اللحم وشد العظم ) من حيث عدم إمكان حصول العلم به لأكثر النّاس - يكون لغوا ، فينحصر الحد في العدد والزمان ويكونان طريقا اليه ، فليس هو حدا ثالثا في عرضهما .
وأجاب صاحب الجواهر [1] عن ذلك بأنّه يمكن معرفة الأثر بأحد أمرين من دون توسيط الحدين الآخرين :
أحدهما : - الرجوع الى أهل الخبرة كسائر الموضوعات الَّتي يرجع فيها إليهم ، فيرجع في الموارد إلى الأطباء أو الى القوابل ان كن من أهل خبرة ذلك .
ثانيهما - تحقق الرضاع مدة طويلة كشهرين وثلاثة أو أكثر مع اختلال شرط الزمان والعدد ، كما إذا كانت الرضعة ناقصة في الحد العددي أو أكل الطفل شيئا في اليوم والليلة بنحو لا يوجب إنبات لحمه وشد عظمه بل يحصل به مجرد ملء المعدة ، وهذا أمر ممكن يتفق كثيرا حتى في الكبار ، فيحصل العلم عادة باستناد نبات اللحم واشتداد العظم الى الارتضاع بعد مدة طويلة . انتهى . وما افاده ( قدّس سرّه ) متين لا مانع من الموافقة عليه .
< فهرس الموضوعات > تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان والعدد ، والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان والعدد ، والجواب عنه الأمر الثّالث - ان نبات اللحم واشتداد العظم الوارد حدا لنشر الحرمة بالرضاع ان كان المنظور فيه تحققه الواقعي بالدقة ، فهو يتحقق بالأقل من



[1] راجع الجواهر ج 29 ص 271 . كتاب النكاح .

137

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست