إسم الكتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة ( عدد الصفحات : 192)
ونحو ذلك عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع . الى آخر ما تقدم [1] . وبهذا الاسناد يكون عدد الروايات الدالَّة على اعتبار العشر في نشر التحريم بالمفهوم ثلاثا . وتقريب الاستدلال بهما هو ان مفهوم الشّرط فيهما دال على ثبوت البأس في العشر إذا كن متواليات . ويظهر من كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) انّهما معارضتان بروايات معتبرة بين صحيحة وموثقة دالَّة على عدم الاعتبار بالعشر وهي : صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللَّحم وشد العظم قلت : فتحرم عشر رضعات قال : لا ، لانّه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات » [2] . وموثقة ابن زرارة بعلي بن الحسن بن فضال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا » [3] . وموثقة أخرى رواها الشّيخ عن ابن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم » [4] . وهذه الروايات صريحة في نفي نشر الحرمة بالعشر ، وعلل في بعضها
[1] الوسائل : ج 20 ص 380 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 19 ، ط المؤسسة . [2] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة . [3] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 3 و 4 ، ط المؤسسة . [4] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 3 و 4 ، ط المؤسسة .