الى غير المستمرة في الإرضاع ، بان ترضع مرة أو مرتين أو أكثر ، بحيث لا يبلغ العدد المعتبر في نشر الحرمة ، فيكون المراد : ان الرضاع المحرم هو الرضاع المستمر الكثير البالغ الى الحد الذي يوجب نشر الحرمة لا الأقل من ذلك . ومن هنا يظهر أن نسخة « المخبور » بالخاء المعجمة أصح من بقية النسخ ، لأنه مأخوذ من خبر الأرض إذا كثر زرعها واما المجبورة بالجيم بمعنى الملزمة بالرضاع فهي قليلة الاستعمال ، لانّه يقل استعمال لفظ « الجبر » ثلاثيا بهذا المعنى ، وانّما تستعمل من باب الأفعال ، ويقال : ( أجبره ) على ذلك أي ألزمه به . فتحصل مما ذكرنا انّه لا يرد على هذه الرواية سوى انّها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان . < فهرس الموضوعات > موثقة عمر بن يزيد < / فهرس الموضوعات > موثقة عمر بن يزيد الثّانية من روايات التحديد بالعشر - موثقة عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرقة فلا » [1] . < فهرس الموضوعات > موثقة هارون بن مسلم < / فهرس الموضوعات > موثقة هارون بن مسلم الثّالثة - موثقة هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يحرم من الرضاع الا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والثنتان والثّلاث . حتى بلغ العشر - إذا كن متفرقات فلا بأس » [2]
[1] الوسائل : ج 20 ص 375 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 5 ، ط المؤسسة . [2] الوسائل : ج 20 ص 377 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 9 ، ط المؤسسة .