responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 107


الى غير المستمرة في الإرضاع ، بان ترضع مرة أو مرتين أو أكثر ، بحيث لا يبلغ العدد المعتبر في نشر الحرمة ، فيكون المراد : ان الرضاع المحرم هو الرضاع المستمر الكثير البالغ الى الحد الذي يوجب نشر الحرمة لا الأقل من ذلك . ومن هنا يظهر أن نسخة « المخبور » بالخاء المعجمة أصح من بقية النسخ ، لأنه مأخوذ من خبر الأرض إذا كثر زرعها واما المجبورة بالجيم بمعنى الملزمة بالرضاع فهي قليلة الاستعمال ، لانّه يقل استعمال لفظ « الجبر » ثلاثيا بهذا المعنى ، وانّما تستعمل من باب الأفعال ، ويقال : ( أجبره ) على ذلك أي ألزمه به .
فتحصل مما ذكرنا انّه لا يرد على هذه الرواية سوى انّها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان .
< فهرس الموضوعات > موثقة عمر بن يزيد < / فهرس الموضوعات > موثقة عمر بن يزيد الثّانية من روايات التحديد بالعشر - موثقة عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرقة فلا » [1] .
< فهرس الموضوعات > موثقة هارون بن مسلم < / فهرس الموضوعات > موثقة هارون بن مسلم الثّالثة - موثقة هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يحرم من الرضاع الا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والثنتان والثّلاث . حتى بلغ العشر - إذا كن متفرقات فلا بأس » [2]



[1] الوسائل : ج 20 ص 375 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 5 ، ط المؤسسة .
[2] الوسائل : ج 20 ص 377 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 9 ، ط المؤسسة .

107

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست