هو اعتبار عشر رضعات ، والمشهور بين المتأخرين منهم هو اعتبار خمس عشرة رضعة . ومنشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الروايات الواردة في هذا الحكم ، هذا . < فهرس الموضوعات > أدلَّة التحديد بعشر رضعات < / فهرس الموضوعات > أدلَّة التحديد بعشر رضعات ويمكن ان يستدل للقول بالعشر < فهرس الموضوعات > ( أوّلا ) بالإطلاقات < / فهرس الموضوعات > ( أوّلا ) بالإطلاقات الواردة في بعض اخبار الباب ، فان بعضها كالآية الشريفة [1] وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [2] ليس في مقام البيان من هذه الناحية ، الَّا انّه قد قدمنا في بعض المباحث السّابقة [3] وجود إطلاقات تكون في مقام البيان من هذه الجهة [4] فيمكن الاستدلال بها ، وتقريبه بان يقال لو لم يكن في المقام سوى هذه الإطلاقات لقلنا بكفاية مسمى الرضاع كما عليه جمهور العامة [5] وينسب إلى القاضي نعمان المصري منا [6] الَّا انّه قد قام الإجماع عندنا على عدم كفاية الأقل من عشر رضعات ، فلا يعتني بالقول الشاذ النادر ، بل في بعض الروايات الصحيحة أو الموثقة التصريح بعدم الاكتفاء بالأقل منها [7] كما سيأتي ذكرها ، فترفع اليد عن الإطلاقات بمقدار دلالة الدليل على
[1] الآية 23 من سورة النساء الناطقة بحرمة الأمهات والأخوات من الرضاع . [2] الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة . [3] وهو بحث اعتبار وحدة المرضعة في نشر الحرمة . [4] وهي صحيحة بريد ، وصحيحة ابن سنان وحسنته المذكورة في الوسائل ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 4 ، ط المؤسسة . [5] ارجع الى ص 99 - 100 . [6] بلغة الفقيه ج 3 ص 157 . [7] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .