إسم الكتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة ( عدد الصفحات : 192)
الزنا ولا ابن الزانية بأمه . وامّا ما ورد من ان « الولد للفراش وللعاهر الحجر [1] » فهو حكم ظاهري في مقام تردد الولد بين كونه ولدا لمن يجوز له نكاح الامرأة وكونه ولدا للزاني ، وليس في مقام بيان حكم واقعي . فالاستدلال بالروايتين المتقدمتين على اعتبار هذا الأمر من هذا الطريق لا يتم . والصحيح هو الاستدلال بإضافة الامرأة إلى الفحل في كلتا الروايتين حيث قال عليه السّلام : « هو ما أرضعت امرأتك » فإن هذه الإضافة ظاهرة في اعتبار كون الامرأة منسوبة إلى الشّخص وذات اختصاص به بنحو من الأنحاء ، والمزني بها ليست بامرأة الزاني ، بل هي اما امرأة لشخص آخر أو ليست بامرأة لشخص أصلا . لا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع ثمّ انّه لا خلاف ظاهرا في عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ، لتحقق الزوجيّة في المنقطع ، المصححة لإضافة الامرأة إلى الشّخص ، فيصدق عليها أنّها امرأته كما في الدائم . كما لا خلاف ظاهرا في عدم اختصاص الحكم بالزوجة وشموله للمملوكة والمحللة ، والوجه فيه هو صدق لفظ « امرأتك » عليها كما يصدق على الزوجة من دون فرق أصلا ، فإنّ الامرأة واحدة النساء وإضافتها الى الرجل ليست بعلاقة الزوجيّة كي يكون معنى « امرأتك » زوجتك ، بل هي بنحو من أنحاء الاختصاص ، فتعم الزوجيّة والملك والتحليل كسائر موارد
[1] الوسائل : ج 17 ص 566 الباب 8 من ميراث ولد الملاعنة ح 1 ، ط المكتبة الإسلاميّة .