responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 51


ورضاع أخيها أو أختها الرضاعيين من لبن شخص واحد ، فاذا تحقق ذلك تحققت الاخوة بينهما ، فتحرم على أخيها الرضاعي بنتها الرضاعيّة ، كما تحرم عليه بنتها النسبية ، وكذا يحرم على أختها الرضاعيّة ابنها الرضاعي ، كما يحرم عليها ابنها النسبي ، فتقييد إطلاق أدلة الرضاع بوحدة الفحل انّما هو في مورد خاص والإطلاق في سائر الموارد باق بحاله .
مضافا الى دلالة صحيحة الحلبي على ذلك ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك » [1] .
وكذا موثقة عمار الساباطي ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، ان أختها الَّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الَّتي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس [2] .
4 - حرمة فروع المرضعة على المرتضع :
المسألة الرّابعة - تحرم على المرتضع فروع المرضعة نسبا وان نزلوا ، سواء أكان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لتحقق الاخوة من قبل الام بينه وبينهم بالرضاع .



[1] الوسائل : ج 20 ص 389 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 3 ، ط المؤسسة .
[2] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة .

51

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست