responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 52


ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف ظاهرا ، لإطلاق الآية المباركة المتضمنة لحرمة الأخوات من الرضاعة [1] .
وقوله عليه السّلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) [2] .
مضافا الى موثقة جميل بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وان كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » [3] وهي صريحة الدلالة على ذلك .
ولكن تعارضها صحيحة صفوان بن يحيى ، عن ابي الحسن عليه السّلام في حديث قال : « قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني ، فقال : هي أختك من الرضاعة قلت : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ، يعني : ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ؟ قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمي . قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأمك أمها » [4] فإنّها بمقتضى الاستفصال بقوله عليه السّلام : « والفحل واحد » تدل على اعتبار وحدة الفحل في المقام ، حيث ان ظاهرها ان الأخ أخ نسبي بمقتضى اضافة اللبن اليه .
ولكنها بمقتضى أعراض المشهور عنها ساقطة عن الحجيّة على ما هو المعروف بينهم من سقوط الحجية بالاعراض . واما بناءا على ما اخترنا - من



[1] الآية : 23 سورة النساء .
[2] الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .
[3] الوسائل : ج 20 ص 403 ، الباب 15 ، مما يحرم بالرضاع ح : 3 ، ط المؤسسة .
[4] الوسائل : ج 20 ص 395 الباب 8 مما يحرم بالرضاع ح 3 ، ط المؤسسة .

52

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست