responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 46


أولاد المرضعة ، وكذا بالإضافة إلى أولاد صاحب اللبن ، فعلقة الرضاع تحدث ابوتين .
فأركان الرضاع بعد ما كانت في نفسها ثلاثة : المرتضع ، والمرضعة ، وصاحب اللبن كما في النسب ، صارت بضميمة التنزيل المزبور أربعة :
الثّلاثة المتقدمة وأبو المرتضع حيث صار بالرضاع أبا لأولاد صاحب اللبن ولأولاد المرضعة .
الأركان الأربعة للرضاع 1 - المرتضع .
2 - المرضعة .
3 - صاحب اللبن ( زوج المرضعة ) .
4 - أبو المرتضع .
فاذا تحقق الرضاع بشروطه المعتبرة تحققت العلقة بين المرتضع ومن يتفرع منه وبين كل من المرضعة وصاحب اللبن ، بفروعهما وأصولهما ، ومن في حاشيتهما نسبا أو رضاعا ، أو في حاشية أصولهما على تفصيل يأتي بيانه ان شاء اللَّه ، وتحققت أيضا بين ابي المرتضع وبين أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن .
ويقع الكلام في حكم كل واحد من الأركان الأربعة بالإضافة الى من عداه ممن تحققت العلقة بالرضاع بينه وبينه منها ، ومن الأصول والفروع

46

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست