responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 39


الشخص ليتوجه النّظر اليه ، ويقطع النّظر عن العنوان .
الجواب عن ذلك والجواب عن هذا الوجه على مسلك المشهور هو ان ظاهر الجملة الشريفة النّظر الى المحرمات الثّابت تحريمها في الشريعة المقدسة بنحو القضايا الحقيقية ، ومن الواضح اختصاص ذلك بالعناوين المذكورة فيها ، إذ لم يرد في دليل من الأدلَّة التحريم بعنوان من العناوين الملازمة ، وعلى تقدير إجمال القاعدة من هذه الجهة ، فالمرجع عمومات الحل المتقدمة [1] كما تقتضيه القاعدة في تردد المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر .
2 - الروايات الخاصّة :
الوجه الثّاني - الروايات الخاصّة الواردة في الباب وعمدتها روايتان :
الأولى : صحيحة علي بن مهزيار قال : « سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثّاني عليه السّلام ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال : ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى أن يقول النّاس :
حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل . هذا هو لبن الفحل لا غيره . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة الَّتي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك » [2] .
الثّانية : صحيحة أيوب بن نوح قال : « كتب علي بن شعيب الى أبي الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي ان أتزوج بعض



[1] ص 37 .
[2] الوسائل : ج 20 ص 391 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 10 ، ط المؤسسة .

39

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست