الشخص ليتوجه النّظر اليه ، ويقطع النّظر عن العنوان . الجواب عن ذلك والجواب عن هذا الوجه على مسلك المشهور هو ان ظاهر الجملة الشريفة النّظر الى المحرمات الثّابت تحريمها في الشريعة المقدسة بنحو القضايا الحقيقية ، ومن الواضح اختصاص ذلك بالعناوين المذكورة فيها ، إذ لم يرد في دليل من الأدلَّة التحريم بعنوان من العناوين الملازمة ، وعلى تقدير إجمال القاعدة من هذه الجهة ، فالمرجع عمومات الحل المتقدمة [1] كما تقتضيه القاعدة في تردد المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر . 2 - الروايات الخاصّة : الوجه الثّاني - الروايات الخاصّة الواردة في الباب وعمدتها روايتان : الأولى : صحيحة علي بن مهزيار قال : « سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثّاني عليه السّلام ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال : ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى أن يقول النّاس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل . هذا هو لبن الفحل لا غيره . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة الَّتي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك » [2] . الثّانية : صحيحة أيوب بن نوح قال : « كتب علي بن شعيب الى أبي الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي ان أتزوج بعض
[1] ص 37 . [2] الوسائل : ج 20 ص 391 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 10 ، ط المؤسسة .