العلقة ، فألام الرضاعيّة للزوجيّة تحرم على زوج بنتها الرضاعيّة ، كما تحرم عليه أمها النسبيّة ، نعم هذه القاعدة [1] لا تتكفل تنزيل الرضاع منزلة الجزء الآخر وهو الزوجيّة ، فإذا أرضعت امرأة ولد زيد فلا تحرم على زيد أم هذه المرأة النسبيّة لعدم تنزيل القاعدة المزبورة [2] الرضاع منزلة الزوجيّة ، فلا تصير تلك المرأة برضاعها ولد زيد بحكم زوجته لتكون أمها النسبيّة أم زوجته . ثم انّه يترتب على ما ذكرناه حرمة أم الموطوء وأخته وبنته الرضاعيات على الواطئ ، وكذلك حرمة أم المزني بها وبنتها الرضاعيتين على الزاني ، بناءا على ما هو المشهور بين الفقهاء من الحرمة في النسب ، فما عن العلامة والمحقق الثّاني ( قدس سرهما ) - من القول بعدم التحريم في المسألة الثّانية - لا نعرف له وجها صحيحا ، على ان صحيحة محمّد بن مسلم [3] قد دلت بظاهرها على التحريم ، نعم بناءا على ما اخترناه - من عدم الحرمة فيها في النسب - لا مجال للقول بها في الرضاع ، وتحمل الصحيحة حينئذ على الكراهة . البحث حول عموم المنزلة الجهة الرّابعة : هل التنزيل في الجملة الشريفة [4] مقصور على العناوين السبعة المذكورة في الآية المباركة [5] فلا يثبت بالرضاع غيرها أو انّه
[1] يحرم من الرضاع ما يحر من النسب . [2] يحرم من الرضاع ما يحر من النسب . [3] الوسائل : ج 20 ص 427 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ، ط المؤسسة . [4] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [5] سورة النساء الآية : 23 .