responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 30


يعم العناوين الملازمة لها ؟ مثلا : عنوان أم الأخ يتحقق في ضمن عنوان الأم أو منكوحة الأب ، فهو عنوان ملازم لبعض العناوين المذكورة ، فإذا تحقق بالرضاع هذا العنوان - كما إذا ارتضع صبي مع زيد فأصبح أخا لزيد من الرضاعة - فهل تحرم أم ذلك الصبيّ على زيد حيث انها أم أخيه من الرضاعة ؟ المشهور عدم العموم [1]



[1] المراد من عموم المنزلة : شمول الحرمة بالرضاع للعناوين الملازمة للعناوين المحرمة بالذات ، وان افترقت عنها ، لأنّها لازم أعم ، أي العنوان اللازم يكون أعم من الملزوم المحرّم ذاتا فيقال : مثلا : ان أم الأخ بمنزلة الأم ، فكما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع أيضا ، ويتحقق عموم المنزلة في الموارد التالية ( أحدها ) : أم الأخ . وهذا العنوان بنفسه ليس من المحرمات بالنسب كي يحرم مثله بالرضاع ، لعدم الدليل على الحرمة بهذا العنوان ، الَّا انّه قد يقترن مع عنوان محرّم بالنسب ، أو بالمصاهرة ، وقد يفترق عنهما ، ويتحقق بالرضاع فقط ، ولكن لا يوجب الحرمة إلَّا عن طريق عموم المنزلة ، لملازمة هذا العنوان لبعض العناوين النسبيّة المحرمة كما أشرنا ، ولكن حيث انّه لازم أعم فإذا افترق عن المحرّم الذاتيّ فلا يوجب الحرمة ، بيان ذلك ان العنوان المذكور يتحقق إمّا بالنّسب أو المصاهرة ، أو بالرضاع ، وتحرم المرأة بالأولين ، دون الرضاع الَّا على القول بعموم المنزلة ، فيتحقق في 1 - أمّك . فإنّه يصدق عليها أم أخيك ، إذا كان لك أخ شقيق ، وهي محرمة عليك بالنسب ، وهذا ظاهر . 2 - زوجة أبيك ( أي أم أخيك من أبيك ) وهي محرمة عليك بالمصاهرة ، لأنّها زوجة أبيك وقال عزّ من قائل * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * . 3 - الأم الرضاعيّة لأخيك . وهذه كما إذا أرضعت أجنبيّة أخاك - وهي ليست بأمك ولا زوجة أبيك - فان هذه أم رضاعيّة لأخيك تحرم عليه ، ولكن لا تحرم عليك ، لعدم صدق عنوان « الأم » ، ولا « زوجة الأب » عليها ، نعم يصدق عليها العنوان الملازم للعنوانين المحرمين [ أي الأم وزوجة الأب . ] وهو عنوان « أم الأخ » ولكن هذا ليس من العناوين المحرمة الَّا على القول بعموم المنزلة ، ولا نقول به . ومثل « أم الأخ » « أم الأخت » فهي إمّا ان تكون أما لك أيضا - كما إذا كانت الأخت شقيقة لك ، أو تكون أمها زوجة أبيك كما إذا لم تكن شقيقة ، والأولى تحرم عليك نسبا ، والثّانية تحرم عليك مصاهرة . وأمّا إذا أرضعت امرأة أجنبيّة أختك فهي تكون أما رضاعيّة لأختك ، ولكن لا تحرم عليك الَّا بعموم المنزلة كما عرفت في « أم الأخ » . فتحصل ممّا ذكرنا : انه إذا كانت أم أخيك أو أختك إما لك أيضا فتحرم عليك نسبا ورضاعا ، لأنّ أم الأخ أو الأخت حينئذ تكون أمك ، وهي محرمة عليك نسبا ورضاعا . وكذا أم الأخ أو الأخت بالمصاهرة فهي محرمة أيضا لأنّها زوجة أبيك . وأمّا الأم الرضاعية لأخيك أو أختك من دون ان تكون زوجة لأبيك فلا تحرم عليك لا بالنسب ، ولا بالمصاهرة لعدم النسبة ولا المصاهرة ، ولا الرضاع المحرّم الَّا عن طريق عموم المنزلة ، ولا نقول به . وكذا الأم النسبي لأخيك الرضاعي كما في مثال المتن . ( المورد الثّاني ) أم ولد الولد ( أم الحفيد أو الحفيدة ) وهذا العنوان أيضا لا يحرم ذاتا ، نعم يتحقق بالنسب والمصاهرة والرضاع ، وتحرم عليك المرأة في الأولين ، دون الثّالث ، الا عن طريق عموم المنزلة ، فيتحقق في 1 - بنتك فإنّه يصدق عليها أنّها « أم ولد ولدك » إذا كان لها ولد من زوجها ، إذ هي ولدك ، فابنها يكون ولد ولدك ، وهي أمة ، لأنّها أم حفيدك أو حفيدتك وهي محرمة عليك لأنّها بنتك النسبيّة ، وهذا ظاهر . 2 - زوجة ابنك إذ يصدق عليها أنّها أم ولد ولدك فيما إذا كان لها ولد من ابنك ( زوجها ) وهذه تحرم بالمصاهرة - كما هو ظاهر - فإنّها حليلة الابن المحرمة بالنص القرآني لا بعنوان أم الحفيد . 3 - الأم الرضاعية للحفيد وهذه كما إذا أرضعت امرأة أجنبيّة حفيدك أو حفيدتك ، فإنّها يصدق عليها عنوان أم ولد الولد ، ولكن لا تحرم عليك ، لعدم النسبة ، ولا المصاهرة ، وليس هناك الَّا الرضاع بعموم المنزلة لملازمة هذا العنوان ( أم ولد الولد ) مع العنوان النسبي ( البنت ) . ويتحقق هذا العنوان عن طريق الرضاع غير المحرّم على الموارد التالية أيضا ، وتكون من موارد عموم المنزلة تحت عنوان « أم ولد الولد » كالمثال المتقدم وهي : ألف - لو أرضعت زوجة ابنك ولدا أجنبيّا ، وكان لذلك الولد أم نسبيّة ، فإنّها تحل لك ، وان صدق عليها عنوان « أم ولد ولدك » . ب - نفس الفرض وكان لذلك الولد أم أخرى رضاعيّة ، فإنّها تحل لك أيضا ، وان صدق عليها عنوان « أم ولد الولد » . والحاصل : ان الَّتي تحرم مع صدق هذا العنوان عليها هي زوجة الابن عن طريق المصاهرة ، والبنت عن طريق النسب وامّا لو صدق هذا العنوان عن طريق الرضاع فقط ، دون المصاهرة والنسب فلا أثر له الَّا بعموم المنزلة ، لعدم حرمة هذا العنوان بالنسب ذاتا كي يحرم مثله بالرضاع . نعم هو ملازم للمحرم الذاتي . وبالجملة : ان أمهات ولد الولد لا تحرمن ، الَّا من كانت بنتك ، أو زوجة ابنك . ( المورد الثّالث ) : جدة الولد وهذا العنوان يتحقق أيضا بالنسب والمصاهرة ، والرضاع ، ويحرم في الأولين ، دون الأخير لتحققه في : 1 - أمك إذ هي جدة ولدك ، فإنّه لو كان لك ولد فامك جدّة ولدك وحرمة هذه ظاهرة . 2 - أم الزوجة ( جدة الولد بالمصاهرة ) فإنّه إذا كان لك ولد من زوجتك ، فأمها تكون جدة ولدك وهذه تحرم بالمصاهرة بعنوان « أم الزوجة » « أمهات النساء » دون عنوان جدة الولد . 3 - أم مرضعة ولدك ( جدته الرضاعيّة ) . كما إذا أرضعت أجنبيّة ولدك وكانت لتلك المرضعة أم ، فهي لا تحرم عليك وان صدق عليها « جدة ولدك » لعدم حرمة هذا العنوان بما هو في النسب كي يحرم مثله بالرضاع ، الَّا بعموم المنزلة لأنّها بمنزلة الأم النسبيّة . هذا كله فيما إذا كان ولدك نسبيا وكان له جدة من الرضاع ، واما إذا كان لك ولد رضاعي كما إذا أرضعت زوجتك طفلا أجنبيّا وكان لذاك الطفل الرضيع جدّة من النسب ، أو من الرضاع - بان رضع من ثدي امرأة أخرى لها أم - فجداته تحل لك ، لعدم النسب ، ولا المصاهرة ، إلَّا الرضاع غير المحرم ، لكونها بمنزلة الأم النسبيّة . هذه كله في جدّة ولدك وأمّا أم ولدك فهي حلال لك لأنّها إما زوجتك ، أو مرضعة ولدك ، ولا مانع من تزويجها إذا لم تكن مزوجة . ( المورد الرّابع ) أم العم أو العمّة : فإنّها لا تحرم بهذا العنوان أيضا الَّا ان يقترن بعنوان محرم ذاتي أو نقول بعموم المنزلة ولا نقول به فان هذا العنوان يتحقق أيضا إما بالنسب ، أو المصاهرة ، أو الرضاع ، ويحرم في الأولين ، دون الثّالث ، لتحققه في 1 - الجدّة للأب فإنّه يصدق عليها أنّها أم عمك أو عمتك ، وهذه تحرم بالنسب ، كما هو ظاهر ، لأنها أمك بالواسطة . 2 - زوجة الجدّ : كما إذا لم يكن العم أو العمّة شقيقا لأبيك ، وهذه تحرم بالمصاهرة لأنها زوجة الجدّ . 3 - الأم الرضاعيّة للعم أو العمّة وهذه كما إذا أرضعت امرأة أجنبية عمّك أو عمّتك فإنّها تكون أما لهما . وهذه لا تحرم عليك ، لعدم النسب ، ولا المصاهرة بينك وبينها وليس هناك الَّا الرضاع ، وهو لا يحرّم في الفرض ، لعدم حرمة هذا العنوان ( أم العم أو العمة ) في النسب كي يحرم مثلها بالرضاع ، الَّا عن طريق الملازمة بينه وبين الجدّة ، ولا نقول باستلزامها الحرمة ، الَّا على القول بعموم المنزلة . ( المورد الخامس ) : أم الخال أو الخالة وهذه أيضا تتحقق في ثلاثة موارد 1 - الجدة للأم : وهذه تحرم عليك بالنسب كما هو ظاهر . 2 - زوجة الجد للام : وهذه تحرم عليك بالمصاهرة . 3 - الام الرضاعيّة لهما : وهذه لا تحرم عليك ، لعدم النسب ولا المصاهرة ، فلا موجب لتحريمها الَّا الرضاع بعموم المنزلة ولا نقول به كما في الموارد السّابقة . ( المورد السّادس ) : أخت الولد وهذا العنوان بنفسه ليس من العناوين المحرمة بالذات أيضا ، كالعناوين المتقدمة ، ولكن قد تتحد مع العنوان المحرم بالنسب أو المصاهرة لتحققه في الموارد الثّلاثة التالية أيضا . 1 : بنتك : فإنّه يصدق عليها أنها أخت ولدك إذا كان لك ولد آخر ، وهذه تحرم بالنسب ، لأنّها بنتك ، وهذا ظاهر . 2 : بنت امرأتك : وهي الربيبة فإنّها تكون أختا لولدك من أمه ، وهذه تحرم عليك بالمصاهرة ، لأنّها ربيبتك . 3 : الأخت الرضاعيّة لولدك : وهذه كما إذا أرضعت امرأة أجنبية ولدك وكانت لها أو لزوجها بنت وكان الزوج هو الذي نشأ اللبن بسببه - المعبّر عنه في الاصطلاح الفقهي بالفحل أو صاحب اللبن - فإنّه يصدق على تلك البنت أنّها أخت ولدك عن طريق الرضاع ، وهذه لا تحرم عليك بهذا العنوان ، لانّ المحرّم انّما هو عنوان البنت لا أخت الولد ، فإنّها لا تحرم عليك الَّا ان تكون بنتك ، أو ربيبة لك أو نقول بعموم المنزلة في الرضاع ، هذا . ولكن قد دلت النصوص الخاصّة ( * 1 ) على انّه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ( * 2 ) ولا في أولاد المرضعة ( * 3 ) فلا يصح نكاحهن ابتداء ، ولا استدامة وعليه لو ارتضع ولدك من جدته لامه حرمت عليك زوجتك الَّتي هي أم ذاك الولد ، لأنّها صارت حينئذ من أولاد صاحب اللبن ، كما انّها صارت من أولاد المرضعة ، ويحرم نكاحهن على أبي المرتضع ، والمفروض أنت أبو المرتضع ، وصارت زوجتك - الَّتي هي أم المرتضع - من أولاد صاحب اللبن ، وأولاد المرضعة ، فيبطل نكاحها معك ، فإنّ أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة بمنزلة أولادك كما في النصوص المذكورة . ومن هنا قال السيّد الأستاذ ( قدّس سرّه ) في المنهاج ج 2 ص 268 : « ( مسألة 1280 ) لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه ( * 4 ) حرمت أم المرتضع على أبيه ( * 5 ) ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لأم المرتضع ، وان لا تكون اما لها بل تكون زوجة لأبيها » . ( * 1 ) الوسائل : ج 20 ص 391 في الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10 ، صحيحة علي بن مهزيار ، وفي الباب 16 ص 404 ح 1 صحيحة أيوب ابن نوح ويأتي ذكرهما في ص 39 وح 2 في نفس الباب ويأتي الكلام في ذلك في ص 50 في المسألة الثّالثة وص 51 في المسألة الرّابعة . ( * 2 ) ولادة ورضاعا . ( * 3 ) ولادة لا رضاعا كما صرّح بذلك السيّد الأستاذ ( قدّس سرّه ) ( في المنهاج ج 2 ص 268 كتاب النكاح أحكام الرضاع م 1280 ط 28 ) والدليل على التفصيل بين أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة بذلك هو ما يستفاد من نصوص الباب ولسنا بصدد التحقيق من هذه الناحية ، فراجع ص 52 م 3 وص 54 م 4 من هذا الكتاب . ( * 4 ) اي جد الولد لام الولد . ( * 5 ) اي على ابي الولد وهي زوجته .

30

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست