والمقصود بالبحث في هذه الرسالة انّما هو الرضاع باستيفاء جميع الأحكام المتعلَّقة بسببيته لحرمة النكاح فنقول : سببيّة الرضاع لنشر الحرمة سببية الرضاع لنشر حرمة النكاح في الجملة مورد اتفاق فقهاء الإسلام وان وقع الخلاف في خصوصياته [1] ، وقد استفاضت الاخبار بذلك ، وهي على قسمين : قسم يتضمن بيان قاعدة كلية تطبيقا على بعض الموارد الخاصة أو ابتداء وهو قولهم عليه السّلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [2] . أو ما يقرب من هذا التعبير ، وفي بعضها : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » [3] كما ان في بعضها رواية الجملة الأولى عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله [4] وقسم تعرض لبيان الحكم في الموارد الخاصة ولم يتعرض للقاعدة الكليّة المزبورة [5] ولا إشكال في هذه الاخبار من ناحية السند ، لاستفاضتها وصحة بعضها .
[1] ملحق رقم ( 2 ) ص 165 . [2] الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 2 ، 7 وغيره ط مؤسسة آل البيت : قم سنة : 1412 ه . [3] الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 2 ، 7 وغيره ط مؤسسة آل البيت : قم سنة : 1412 ه . [4] الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 2 ، 7 وغيره ط مؤسسة آل البيت : قم سنة : 1412 ه . [5] الوسائل : ج 20 الأبواب المتعددة مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة