responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > حديث : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب < / فهرس الموضوعات > حديث : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وينبغي التكلم في مدلول هذه الجملة الشريفة ، ومقداره سعة وضيقا تمهيدا لما يأتي من المباحث ويتم ذلك ضمن جهات :
< فهرس الموضوعات > ما هو المراد من الموصول ؟ الجهة الأولى < / فهرس الموضوعات > ما هو المراد من الموصول ؟ الجهة الأولى ان من الواضح انّه ليس المراد بكلمة ( ما ) الموصولة شخص من يحرم بالنسب ليكون المعنى ان كل شخص يحرم من النسب فهو بعينه يحرم من الرضاع ، لان نفس المحرم بالنسب لا معنى لكونه محرما من جهة الرضاع واما ارادة النوع منها - بأن تكون كناية عن العناوين الَّتي هي مورد الحكم بالحرمة في باب النكاح كالأمومة والبنوة والاخوة ليكون المعنى : ان كل عنوان محرم من جهة النسب يحرم نظيره من جهة الرضاع - فيبعدها انّها خلاف الظَّاهر ، إذ الظَّاهر ان المحرم بالرضاع هو نفس المحرم بالنسب لا نظيره ، مضافا الى استلزامها استعمال لفظ ( ما ) في من يعقل .
والذي يقوى في النظر ان تكون ( ما ) كناية عن الفعل ، فيكون المعنى :
ان الفعل الذي يحرم من جهة النسب يحرم من جهة الرضاع أيضا ، فنكاح الام النسبية محرم من جهة النسب ، فكذا نكاح الام الرضاعيّة محرم من جهة الرضاع .
وعليه ، فالجملة الشريفة بمقتضى إطلاق الموصول فيها بإطلاق صلته نعم كل حكم تحريمي مترتب على النسب ولا يختص بباب النكاح ، مثلا :
يحرم تملك الام والأب النسبيين ، فكذا الام والأب الرضاعيين بمقتضى إطلاق الجملة الشريفة .

25

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست