ملحق رقم ( 5 ) ص 88 . وذلك لأنّ الكلام تارة في اعتبار وحدة الفحل في ارتضاع رضيع واحد بالنسبة إلى أصل نشر الحرمة بالرضاع ، وأخرى في حرمة أحد الرضيعين على الآخر ( أي الأخوة الرضاعية بين المرتضعين ) وثالثة في اعتبارها بالنسبة إلى الحواشي ، وقد بيّن في المسائل الثّلاث . < / لغة النص = عربي >